responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 566

فعل الجدّ بحيث يصير إلى‌ حدّ المصلحة. و جعله الفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني احتياطاً لزوميّاً [1].

آراء أهل السنة في اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة

اختلفت المذاهب الأربعة من العامة في أنّه: هل يُشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ الصغار مراعاة المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط؟ فهاهنا قولان، و نذكر شطراً من كلماتهم:

الشافعية: قال الشافعي: «يجوز أمر الأب على البكر في النكاح إذا كان النكاح حظّاً لها أو غير نقصٍ عليها، و لا يجوز إذا كان نقصاً لها أو ضرراً عليها، كما يجوز شراؤه و بيعه عليها بلا ضرر عليها في البيع و الشراء ... و كذلك ابنه الصغير» [2].

الحنابلة: قال ابن قدامة- بعد قوله بعدم جواز التزويج من غير كفؤ-: «و لأنّه عقد لمولاته عقداً لاحظ لها فيه بغير إذنها فلم يصحّ؛ كبيعه عقارها من غير غبطة و لا حاجةٍ، أو بيعه بدون ثمن مثله، و لأنّه نائب عنها شرعاً فلم يصحّ تصرّفه لها شرعاً بما لاحظ لها فيه كالوكيل» [3].

فمراعاة المصلحة شرط عند الحنابلة في تزويج الصغار، كما تشترط في التصرّف في أموالهم.

الحنفية: قال الكاساني في البحث عن شرائط الولاية: «و أمّا الذي يرجع إلى‌ نفس التصرّف، فهو أن يكون التصرّف نافعاً في حقّ المولّى‌ عليه لا ضارّاً في حقّه ... و الإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي» [4]


[1] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 105.

[2] كتاب الأمّ للشافعي 5: 19.

[3] المغني لابن قدامة 7: 381.

[4] بدائع الصنائع 2: 510.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست