نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 566
فعل
الجدّ بحيث يصير إلى حدّ المصلحة. و جعله الفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني
احتياطاً لزوميّاً [1].
آراء
أهل السنة في اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة
اختلفت
المذاهب الأربعة من العامة في أنّه: هل يُشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ الصغار
مراعاة المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط؟ فهاهنا قولان، و نذكر شطراً من كلماتهم:
الشافعية: قال الشافعي: «يجوز أمر الأب على البكر في النكاح إذا كان النكاح
حظّاً لها أو غير نقصٍ عليها، و لا يجوز إذا كان نقصاً لها أو ضرراً عليها، كما
يجوز شراؤه و بيعه عليها بلا ضرر عليها في البيع و الشراء ... و كذلك ابنه الصغير» [2].
الحنابلة: قال ابن قدامة- بعد قوله بعدم جواز التزويج من غير كفؤ-: «و لأنّه
عقد لمولاته عقداً لاحظ لها فيه بغير إذنها فلم يصحّ؛ كبيعه عقارها من غير غبطة و
لا حاجةٍ، أو بيعه بدون ثمن مثله، و لأنّه نائب عنها شرعاً فلم يصحّ تصرّفه لها
شرعاً بما لاحظ لها فيه كالوكيل» [3].
فمراعاة
المصلحة شرط عند الحنابلة في تزويج الصغار، كما تشترط في التصرّف في أموالهم.
الحنفية: قال الكاساني في البحث عن شرائط الولاية: «و أمّا الذي يرجع إلى
نفس التصرّف، فهو أن يكون التصرّف نافعاً في حقّ المولّى عليه لا ضارّاً في حقّه
... و الإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي» [4]