responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 565

و بتعبير آخر: الظاهر أنّ المقصود من جملة «و كان الجدّ مرضيّاً» هو: كان فعله مرضيّاً، و المرضيّ يستعمل في مقابل المكروه، فالمعنى‌ أي لا يكون فعله الذي ارتبط بتزويج الصغيرة أو الصغير مكروهاً، و المفسدة مكروهة، فينتج أنّ عدم المفسدة لازم، و هو المطلوب‌ [1].

3- موثّقة عبيد بن زرارة، لأنّه قال عليه السلام فيها: «الجدّ أولى‌ بذلك ما لم يكن مضارّاً» [2] فإنّ التقييد بعدم كونه مضارّاً إنّما يدلّ على‌ عدم ثبوت الولاية للجدّ إذا كان في مقام الإضرار بها.

و كذلك عموم دليل نفي الضرر، فإنّه بحكم كونه حاكماً على‌ جميع الأدلّة يقتضي نفي جعل الولاية للأب و الجدّ فيما إذا كان في إنكاحهما ضرر عليهم.

4- أصالة عدم الولاية في صورة وجود المفسدة بعد الشك في جريان أدلّة الولاية في تلك الصورة، فيرجع إلى الأصل، بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. و ينتج عدم الولاية مع وجود المفسدة.

قال في العروة: «بل الأحوط مراعاة المصلحة، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف، أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه» [3].

نقول: و هذا الاحتياط حسن؛ لأنّه يحتمل أن يكون المقصود من كلام الإمام عليه السلام في موثّقة فضل بن عبد الملك بقوله: «و كان الجدّ مرضيّاً» الرضاية من‌


[1] بتوضيح آخر: أنّ سياق هذه الرواية و التي وردت في بيان تزويج بنت الأخ و الأخت على العمّة و الخالة من حيث رضايتهما به واحد، فإنّه ورد في حديث عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى‌ بن جعفر عليهما السلام أنّه قال: «لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمّة و الخالة إلّا برضاء منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل». وسائل الشيعة 14: 375 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[2] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[3] العروة الوثقى 2: 866. فصل في أولياء العقد مسألة 5.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست