المالكية: ظاهر كلامهم أنّه تكفي عدم المفسدة فقط، أي أنّه يعتبر في تزويج
الأب عدم كون العقد ضرريّاً، حيث قال في أوجز المسالك: «أمّا الصغيرة فلا خلاف أن
الأب يملك إجبارها» [3].
و قال الباجي: «يريدون بذلك أنّه- أي الأب- يملك إجبارها على النكاح بمن شاء و على
وجهٍ شاء ما لم يكن في ذلك ضرر» [4]