المبحث الثالث: اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة
بعد إثبات أنّ للأب و الجدّ ولاية على تزويج الصغار يقع البحث في أنّه هل تكون ولايتهما مشروطة برعاية المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط؟
اختلف الأصحاب في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأوّل: يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يلزم في تزويج الصغار رعاية المصلحة، و لا تكفي عدم المفسدة فقط.
قال في نهاية المرام: «تصرّف الوليّ منوط بالمصلحة» [1].
قال المحدّث الكاشاني: «يثبت الولاية للأب و الجدّ ... سواء كان فيه مصلحةٌ أم لا على المشهور، و مال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها، و لا يخلو من قوة» [2].
و اختاره المحقّق الثاني [3] و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني [4]. و به قال الشافعي [5]. و هو القول الثاني له، و أبو حنيفة أيضاً [6].
و استدلّ لهذا القول بامور:
1- أنّ المشهور بين القدماء هو اعتبار المصلحة في صحّة تصرّفات الولي في
[1] نهاية المرام 1: 89.
[2] مفاتيح الشرائع 2: 265.
[3] جامع المقاصد 12: 144- 145.
[4] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 105.
[5] المغني 7: 381؛ مغني المحتاج 3: 149؛ المجموع شرح المهذّب 17: 354.
[6] بدائع الصنائع 2: 510.