responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 562

المبحث الثالث: اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة

بعد إثبات أنّ للأب و الجدّ ولاية على‌ تزويج الصغار يقع البحث في أنّه هل تكون ولايتهما مشروطة برعاية المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط؟

اختلف الأصحاب في هذه المسألة إلى‌ قولين:

القول الأوّل: يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة.

ذهب بعض الفقهاء إلى‌ أنّه يلزم في تزويج الصغار رعاية المصلحة، و لا تكفي عدم المفسدة فقط.

قال في نهاية المرام: «تصرّف الوليّ منوط بالمصلحة» [1].

قال المحدّث الكاشاني: «يثبت الولاية للأب و الجدّ ... سواء كان فيه مصلحةٌ أم لا على المشهور، و مال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها، و لا يخلو من قوة» [2].

و اختاره المحقّق الثاني‌ [3] و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني‌ [4]. و به قال الشافعي‌ [5]. و هو القول الثاني له، و أبو حنيفة أيضاً [6].

و استدلّ لهذا القول بامور:

1- أنّ المشهور بين القدماء هو اعتبار المصلحة في صحّة تصرّفات الولي في‌


[1] نهاية المرام 1: 89.

[2] مفاتيح الشرائع 2: 265.

[3] جامع المقاصد 12: 144- 145.

[4] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 105.

[5] المغني 7: 381؛ مغني المحتاج 3: 149؛ المجموع شرح المهذّب 17: 354.

[6] بدائع الصنائع 2: 510.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست