نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 561
بطلان
ولايته بكفرٍ أو ردّةٍ أو جنون، و لا ولاية للجدّ في حياة الأب» [1].
قال
الشافعي: «و لا ولاية لأحدٍ مع الأب فإذا مات فالجدّ، و استدلّ بأنّ الولاية
للعصبة [2]. فالأب أقرب عصبةً من الجدّ، فلا
ولاية للجدّ في حياة الأب [3].
و
قال السرخسي: «فإن كانت صغيرةٌ فأولى الأولياء عليها أبوها ثمّ الجدّ بعد الأب
قائم مقام الأب. و ذكر الكرخي أنّ هذا قول أبي حنيفة ... و أضاف: بأنّ في الولاية
معنى الشفقة معتبرٌ» [4].
و
هكذا قال المزني: «و لا يزوّج الصغيرة إلّا أبوها أو جدّها بعد موت أبيها» [5]
[2] العصبات قرابة الشخص الذكور من جهة الأب،
كالأخ و العمّ و ابن العمّ، عصبة الرجل في اللغة أبوه و بنوه و قرابته. و سمّوا
عصبةً لأنّهم عصبوا بنسبه، أي أحاطوا به حمايةً له. موسوعة الفقه الإسلامي- مصر ج
4: 307.