نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 563
أموال
الصغار، بل ظاهر العلّامة في التذكرة دعوى نفي الخلاف فيه [1]، و يلحق النكاح بالأموال، فيقال: إذا اعتبرت
المصلحة في الأموال فتعتبر في العرض و النكاح بطريقٍ أولى [2].
2-
دعوى الانصراف العرفي إلى صورة مراعاة المصلحة.
و
في كليهما نظر، أمّا على الأوّل- فإضافةً إلى أنّه لا اعتبار بالشهرة و لا يثبت في
الملحق به- بأنّ هذا مخالف لإطلاقات الأدلّة، حيث لم يرد في شيء من النصوص
الواردة في المقام ما يدلّ على اعتبار وجود المصلحة، و لا يخلو من القياس المردود
عندنا أيضاً.
و
أمّا على الثاني فدعوى الانصراف ممنوعةٌ، و أيضاً الأصل عدم اعتبار المصلحة فيه.
القول
الثاني: تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة
ذهب
المشهور من الفقهاء- و هو الحقّ- إلى أنّه تكفي في تزويج الولي أي الأب أو الجدّ،
الصغير أو الصغيرة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة، قال به الشهيد الثاني في
المسالك [3]- و استظهره من كلام المحقّق في
الشرائع- و صاحب الجواهر [4] و الشيخ الأعظم الأنصاري [5] و المحقّق النراقي [6] و غيرهم [7].