responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 563

أموال الصغار، بل ظاهر العلّامة في التذكرة دعوى‌ نفي الخلاف فيه‌ [1]، و يلحق النكاح بالأموال، فيقال: إذا اعتبرت المصلحة في الأموال فتعتبر في العرض و النكاح بطريقٍ أولى‌ [2].

2- دعوى‌ الانصراف العرفي إلى‌ صورة مراعاة المصلحة.

و في كليهما نظر، أمّا على الأوّل- فإضافةً إلى أنّه لا اعتبار بالشهرة و لا يثبت في الملحق به- بأنّ هذا مخالف لإطلاقات الأدلّة، حيث لم يرد في شي‌ء من النصوص الواردة في المقام ما يدلّ على اعتبار وجود المصلحة، و لا يخلو من القياس المردود عندنا أيضاً.

و أمّا على الثاني فدعوى‌ الانصراف ممنوعةٌ، و أيضاً الأصل عدم اعتبار المصلحة فيه.

القول الثاني: تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة

ذهب المشهور من الفقهاء- و هو الحقّ- إلى أنّه تكفي في تزويج الولي أي الأب أو الجدّ، الصغير أو الصغيرة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة، قال به الشهيد الثاني في المسالك‌ [3]- و استظهره من كلام المحقّق في الشرائع- و صاحب الجواهر [4] و الشيخ الأعظم الأنصاري‌ [5] و المحقّق النراقي‌ [6] و غيرهم‌ [7].

أدلّة هذا القول‌

1- الإجماع: الذي ادّعاه جماعة

[8]


[1] تذكرة الفقهاء 2: 180، الطبع الحجري.

[2] المستمسك 14: 456 بشي‌ء من التصرف.

[3] مسالك الأفهام 7: 155- 172.

[4] جواهر الكلام 29: 198.

[5] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 168.

[6] مستند الشيعة 16: 167.

[7] العروة الوثقى 2: 866.

[8] مستند الشيعة 16: 167؛ مستند العروة، كتاب النكاح 2: 281؛ المستمسك 14: 455.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست