نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 46
المبحث
الثاني: في حكم الزواج ثانياً و بالعرض
و
أمّا النكاح مع النظر إلى اللواحق المتعلّقة به ليس له حكم واحد ينطبق عليه في
جميع الحالات، بل يختلف حكمه بحسب أحوال الناس، و ينقسم إلى أقسامٍ خمسة:
الأوّل: أن يكون النكاح واجباً، و هو فيما إذا تيقّن الإنسان الوقوع في المعصية
بتركه، كارتكاب الزنا و الفحشاء، و كذا إذا خيف من وقوعه فيها، ذهب إليه الخاصّة و
الحنفية من العامة.
و
يجب أيضاً مع النذر و شبهه؛ لرجحانه بالأصل، و مع ظنّ الضرر بتركه؛ لوجوب دفع
الضرر المظنون، و لأنّ صيانة الإنسان نفسه من الضرر و الزنا واجب، و الزواج
وسيلته، فيكون واجباً في هذه الحالة؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب [1].
الثاني: أن يكون الزّواج محرّماً كما إذا أفضى الإتيان به إلى ترك واجب
كالحجّ و الزكاة، و إذا استلزم الزيادة على الأربع
[2]، و إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة أيضاً فهو حرام؛ لأنّ ما يحصل به
الحرام حرام [3].
قال
بعض الفقهاء من أهل السنّة: «إذا تيقّن الشخص ظلم المرأة و الإضرار بها إذا تزوّج
بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزّواج أو لا يعدل إن تزوّج بزوجة أخرى
[1] كنز العرفان 2: 136؛ الحدائق الناضرة 23: 17؛
جواهر الكلام 29: 33؛ بدائع الصنائع 2: 482؛ المغني 7: 334؛ المفصّل في أحكام
المرأة و البيت المسلم 6: 14 و 15؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 31- 32؛ الموسوعة
الفقهيّة الكويتية 11: 252.