responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 46

المبحث الثاني: في حكم الزواج ثانياً و بالعرض‌

و أمّا النكاح مع النظر إلى اللواحق المتعلّقة به ليس له حكم واحد ينطبق عليه في جميع الحالات، بل يختلف حكمه بحسب أحوال الناس، و ينقسم إلى أقسامٍ خمسة:

الأوّل: أن يكون النكاح واجباً، و هو فيما إذا تيقّن الإنسان الوقوع في المعصية بتركه، كارتكاب الزنا و الفحشاء، و كذا إذا خيف من وقوعه فيها، ذهب إليه الخاصّة و الحنفية من العامة.

و يجب أيضاً مع النذر و شبهه؛ لرجحانه بالأصل، و مع ظنّ الضرر بتركه؛ لوجوب دفع الضرر المظنون، و لأنّ صيانة الإنسان نفسه من الضرر و الزنا واجب، و الزواج وسيلته، فيكون واجباً في هذه الحالة؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب‌ [1].

الثاني: أن يكون الزّواج محرّماً كما إذا أفضى الإتيان به إلى ترك واجب كالحجّ و الزكاة، و إذا استلزم الزيادة على الأربع‌ [2]، و إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة أيضاً فهو حرام؛ لأنّ ما يحصل به الحرام حرام‌ [3].

قال بعض الفقهاء من أهل السنّة: «إذا تيقّن الشخص ظلم المرأة و الإضرار بها إذا تزوّج بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزّواج أو لا يعدل إن تزوّج بزوجة أخرى‌


[1] كنز العرفان 2: 136؛ الحدائق الناضرة 23: 17؛ جواهر الكلام 29: 33؛ بدائع الصنائع 2: 482؛ المغني 7: 334؛ المفصّل في أحكام المرأة و البيت المسلم 6: 14 و 15؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 31- 32؛ الموسوعة الفقهيّة الكويتية 11: 252.

[2] الحدائق الناضرة 23: 17؛ جواهر الكلام 29: 33.

[3] زبدة البيان: 505.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست