responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 47

فإنّه حرام؛ لأنّ ما أدّى إلى الحرام فهو حرام» [1]. أو «من كان لا يصحّ نكاحه مع عدم الحاجة كالسفيه فإنّه يحرم عليه النكاح» [2].

و فيه: إن كان هذا صحيحاً يلزم أن يكون نكاح أكثر الناس محرّماً؛ لأنّهم تيقنوا الاضرار بالمرأة في أيّام النكاح الدائم و لو قليلًا، هذا أوّلًا، و ثانياً بما ذا يحصل هذا اليقين مع إمكان الفرض بأن لا ينتهي النكاح إلى الظلم و عدم العدالة بعد وقوعه؟

و على فرض حصول اليقين قلنا بعدم حرمة مقدّمة الحرام على الإطلاق، و من قال به يقول فيما إذا كانت موصلة، فعلى هذا لا دليل على حرمة النكاح؛ لإطلاق أدلّته و عدم وجود ما يقيّدها، و أمّا الظلم بالمرأة و عدم العدالة بين الزوجات، و عدم الحاجة إلى النكاح فهي تكاليف أُخرى ينبغي للشخص رعايتها.

الثالث: أن يكون الزواج مكروهاً، فهو مع انتفاء الشهوة بالكُلّية كما في العنّين و المريض مرضاً ملازماً يمنعه عن الوطء، فإنّ الظاهر رجحان الترك بالنسبة إليه؛ لانتفاء مصالح النكاح فيه، و منعه الزوجة من التحصّن بغيره، و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه‌ [3]، هذا قول ابن حمزة [4]، و إن كان لا يخلو من نظر كما قال في الجواهر [5].

و يكره النكاح أيضاً عند بعض أهل السنّة، إذا خاف الشخص الوقوع في الجور و الضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوّج، لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، و تكون الكراهة عند الحنفيّة تحريميّة أو


[1] الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 32؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 11: 252.

[2] مغني المحتاج: 3: 126

[3] كنز العرفان 2: 137؛ إيضاح الفوائد 3: 4.

[4] الوسيلة: 289.

[5] جواهر الكلام 29: 33.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست