نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 47
فإنّه
حرام؛ لأنّ ما أدّى إلى الحرام فهو حرام»
[1]. أو «من كان لا يصحّ نكاحه مع عدم الحاجة كالسفيه فإنّه يحرم عليه
النكاح» [2].
و
فيه: إن كان هذا صحيحاً يلزم أن يكون نكاح أكثر الناس محرّماً؛ لأنّهم تيقنوا
الاضرار بالمرأة في أيّام النكاح الدائم و لو قليلًا، هذا أوّلًا، و ثانياً بما ذا
يحصل هذا اليقين مع إمكان الفرض بأن لا ينتهي النكاح إلى الظلم و عدم العدالة بعد
وقوعه؟
و
على فرض حصول اليقين قلنا بعدم حرمة مقدّمة الحرام على الإطلاق، و من قال به يقول
فيما إذا كانت موصلة، فعلى هذا لا دليل على حرمة النكاح؛ لإطلاق أدلّته و عدم وجود
ما يقيّدها، و أمّا الظلم بالمرأة و عدم العدالة بين الزوجات، و عدم الحاجة إلى
النكاح فهي تكاليف أُخرى ينبغي للشخص رعايتها.
الثالث: أن يكون الزواج مكروهاً، فهو مع انتفاء الشهوة بالكُلّية كما في
العنّين و المريض مرضاً ملازماً يمنعه عن الوطء، فإنّ الظاهر رجحان الترك بالنسبة
إليه؛ لانتفاء مصالح النكاح فيه، و منعه الزوجة من التحصّن بغيره، و لاشتغاله عن
العلم و العبادة بما لا فائدة فيه [3]، هذا قول ابن حمزة [4]، و إن كان لا يخلو من نظر كما قال في الجواهر [5].
و
يكره النكاح أيضاً عند بعض أهل السنّة، إذا خاف الشخص الوقوع في الجور و الضرر
خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوّج، لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو
فتور الرغبة في النساء، و تكون الكراهة عند الحنفيّة تحريميّة أو
[1] الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 32؛ الموسوعة
الفقهية الكويتية 11: 252.