نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 45
و
من السلف مستفيضاً شائعاً؛ لعموم الحاجة إليه.
و
يدلّ على أنّه لم يرد الإيجاب اتّفاق الجميع على أنّه لا يجبر على تزويج عبده و
أمته، و هو معطوف على الأيامى في الآية، فدلّ على أنّه مندوب في الجميع [1].
و
لأنّه ورد في الرواية «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، و من لم يستطع فليصم» [2] أقام الصوم مقام النكاح و الصوم ليس
بواجب، فدلّ أنّ النكاح ليس بواجبٍ أيضاً؛ لأنّ غير الواجب يقوم مقام الواجب [3].
و
يرد على الثاني: أوّلًا: أنّه لا دليل على وجوب الامتناع من الزنا، بل الدليل يدلّ
على حرمة الزنا، و هو لا يدلّ على وجوب ضدّه إلّا على القول بأنّ النهي عن الشيء
يقتضي وجوب ضدّه، و قد ثبت في أصول الفقه عدم ذلك الاقتضاء، فقد قال المحقّق
القمّي: «إنّ النهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه ... و الحقّ عدم الاقتضاء» [4] و كذا غيره
[5].
و
ثانياً: أنّه لم تثبت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و وجوب مقدّمته- أي وجوبه
الشرعي الغيري- بمعنى أنّ حكم الوجوب إلى طبيعةٍ لا يسري منها إلى مقارناته
الوجوديّة و ملازماته العينيّة، كما صرّح به الشيخ المرجع اللنكراني في دراساته
الأصوليّة [6].
و
ثالثاً- مع غضّ النظر عمّا تقدّم-: يمكن الامتناع من الزنا بغير النكاح أيضاً
كالصوم مثلًا كما ورد في بعض الروايات [7]