responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 45

و من السلف مستفيضاً شائعاً؛ لعموم الحاجة إليه.

و يدلّ على أنّه لم يرد الإيجاب اتّفاق الجميع على أنّه لا يجبر على تزويج عبده و أمته، و هو معطوف على الأيامى في الآية، فدلّ على أنّه مندوب في الجميع‌ [1].

و لأنّه ورد في الرواية «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، و من لم يستطع فليصم» [2] أقام الصوم مقام النكاح و الصوم ليس بواجب، فدلّ أنّ النكاح ليس بواجبٍ أيضاً؛ لأنّ غير الواجب يقوم مقام الواجب‌ [3].

و يرد على الثاني: أوّلًا: أنّه لا دليل على وجوب الامتناع من الزنا، بل الدليل يدلّ على حرمة الزنا، و هو لا يدلّ على وجوب ضدّه إلّا على القول بأنّ النهي عن الشي‌ء يقتضي وجوب ضدّه، و قد ثبت في أصول الفقه عدم ذلك الاقتضاء، فقد قال المحقّق القمّي: «إنّ النهي عن الشي‌ء هل هو أمر بضدّه ... و الحقّ عدم الاقتضاء» [4] و كذا غيره‌ [5].

و ثانياً: أنّه لم تثبت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و وجوب مقدّمته- أي وجوبه الشرعي الغيري- بمعنى أنّ حكم الوجوب إلى طبيعةٍ لا يسري منها إلى مقارناته الوجوديّة و ملازماته العينيّة، كما صرّح به الشيخ المرجع اللنكراني في دراساته الأصوليّة [6].

و ثالثاً- مع غضّ النظر عمّا تقدّم-: يمكن الامتناع من الزنا بغير النكاح أيضاً كالصوم مثلًا كما ورد في بعض الروايات‌ [7]


[1] أحكام القرآن للجصّاص 5: 178.

[2] سنن النسائي 6: 57- 58.

[3] بدائع الصنائع 2: 483.

[4] قوانين الأصول: 116، الطبعة الحجرية.

[5] فوائد الأصول للنائيني 1: 306؛ هداية المسترشدين 2: 235.

[6] السير الكامل في أصول الفقه 4: 588.

[7] وسائل الشيعة 7: 300 باب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 1 و 4؛ صحيح مسلم 2: 826 كتاب النكاح ح 1400؛ مسند أحمد 1: 378؛ سنن النسائي 6: 57- 58.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست