نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 390
الضرر
عليه، و من جملتها الامتناع من النفقة، و إذا ثبت العامّ يثبت الخاصّ في ضمنه، و
على هذا يمكن استفادة وجوب نفقة الولد من هذه الآية أيضاً.
و
من الآيات التي استدلّ بها لإثبات هذا الحكم قوله تعالى:
(وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ
إِيَّاكُمْ)[1]. أي لا تقتلوا بناتكم خوف فقر و عجز
عن النفقة [2].
قال
صاحب الميزان- في ردّه على من يقول: إنّ المقصود من الأولاد البنات-:
«و لا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه
أعمّ ... فالحقّ أنّ الآية تكشف عن سُنّةٍ سيّئةٍ أخرى غير وأد البنات دفعاً
للهون، و هي قتل الأولاد من ذكر أو أنثى خوفاً من الفقر و الفاقة» [3].
على
كلّ حالٍ، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط في وجه الاستدلال بالآية:
نقول:
مقصوده رحمه الله أنّ خشية الفقر و عدم القدرة على أداء النفقة صار سبباً لقتل
الوالدين أولادهم، و لو لم تكن النفقة واجبةً عليهم لم يقتلوهم، فتكون الآية
ظاهرةً في وجوب نفقة الولد على الوالد و لا أقلّ يمكن استئناس الحكم منها.
ب-
السنّة
النصوص
الواردة لبيان هذا الحكم مستفيضة بل متواترة إجمالًا، و نذكر الأهمّ منها: