responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 391

1- في الصحيح أو الحسن، عن حريز قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقتُه؟ قال عليه السلام: «الوالدان و الولد و الزوجة» [1].

و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللَّه مثله‌ [2] إلّا أنّه في نقل الفقيه أضيف في آخرها: و الوارث الصغير [3] و يمكن أن تكون روايتين.

2- و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد» [4].

3- و هكذا في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: «الوالدان و الولد و الزوجة» [5].

4- و في رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال: «و أمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه، فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه، لازم له ذلك في العسر و اليُسر» [6].

5- و جملة من الفقهاء رووا في كتبهم الفقهية: أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله، فقال: معي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك، و قال معي آخر، قال: أنفقه على ولدك» [7]


[1] الكافي 4: 13 ح 1؛ وسائل الشيعة 15: 237 باب 11 من أبواب النفقات، ح 3.

(2، 3) التهذيب 6: 293، ح 813؛ الفقيه 3: 78، ح 209؛ وسائل الشيعة 15: 225، باب 1 من أبواب النفقات، ح 9.

[4] الكافي 5: 512، ح 8؛ وسائل الشيعة 15: 225 باب 1 من أبواب النفقات، ح 4.

[5] وسائل الشيعة 15: 237 باب 11 من أبواب النفقات، ح 5.

[6] تحف العقول: 336 كلام الإمام الصادق عليه السلام في وجوه إخراج الأموال و إنفاقها؛ وسائل الشيعة 15: 228 باب 4 من أبواب النفقات، ح 4.

[7] المبسوط 6: 30.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست