نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 389
فالآية
تأمر بوجوب ردّ الاجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بالرضاع، بل الزوجة
تستحقّها و لو لم تكن مرضعةً؛ و لذا قال الشيخ في المبسوط استشهاداً بهذه الآية
لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم:
«و أراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه
أوجب الأجرة بشرط الرضاع، و هذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط
الرضاع، و لأنّه سمّاه أجرة، و النفقةُ لا تسمّى بذلك»
[1].
و
ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض من قال بأنَّ الآية تشمل المطلّقة و غيرها، قال: «و
وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو إن كان المراد من الوالدات المرضعات المطلّقات
المنقضية عدّتهنّ، ففي هذه الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له و هو الأب لأجل
الولد الرضيع، و إن كان المراد منهنّ الزوجات حال قيام الزوجيّة أو المطلّقات
المعتدّات، فإنّما ذكرت النفقة و الكسوة في حال الرضاع. و إن كانت المرأة تستوجب
ذلك من غير ولد؛ لأنّها تحتاج إلى فضل طعام و فضل كسوة لمكان الرضاع- أي رضاع
الولد- فكانت زيادة النفقة من أجل الولد»
[2].
و
لكن سياق الآيات لا يساعد على ما ذكره؛ لأنّها تبين حكم المطلّقات من النفقة و
غيرها.
و
منها: قوله تعالى: (لا تُضَارَّ
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[3].
معنى
الآية: لا تضرّ الوالدة و لا الوالد بالولد. و قيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه
يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب و الأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، و الأب
بأن لا ينفق [4]. فالحكم بحرمة وقوع الضرر على الولد
«الصبيّ» عامّ يشمل أنواع