responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 389

فالآية تأمر بوجوب ردّ الاجرة للمطلّقات؛ لأنّ النفقة لا تكون مشروطة بالرضاع، بل الزوجة تستحقّها و لو لم تكن مرضعةً؛ و لذا قال الشيخ في المبسوط استشهاداً بهذه الآية لوجوب نفقة الأولاد على آبائهم:

«و أراد به المطلّقات دون الزوجات، بدلالة أنه أوجب الأجرة بشرط الرضاع، و هذه صفة المطلّقة؛ لأنّ الزوجة لا تستحقّ الأجرة بشرط الرضاع، و لأنّه سمّاه أجرة، و النفقةُ لا تسمّى بذلك» [1].

و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض من قال بأنَّ الآية تشمل المطلّقة و غيرها، قال: «و وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو إن كان المراد من الوالدات المرضعات المطلّقات المنقضية عدّتهنّ، ففي هذه الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له و هو الأب لأجل الولد الرضيع، و إن كان المراد منهنّ الزوجات حال قيام الزوجيّة أو المطلّقات المعتدّات، فإنّما ذكرت النفقة و الكسوة في حال الرضاع. و إن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد؛ لأنّها تحتاج إلى فضل طعام و فضل كسوة لمكان الرضاع- أي رضاع الولد- فكانت زيادة النفقة من أجل الولد» [2].

و لكن سياق الآيات لا يساعد على ما ذكره؛ لأنّها تبين حكم المطلّقات من النفقة و غيرها.

و منها: قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [3].

معنى الآية: لا تضرّ الوالدة و لا الوالد بالولد. و قيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنّه يقول: لا يضارّ كلّ واحدٍ من الأب و الأمّ بالصبيّ، الأمّ بأن لا ترضعه، و الأب بأن لا ينفق‌ [4]. فالحكم بحرمة وقوع الضرر على الولد «الصبيّ» عامّ يشمل أنواع‌


[1] المبسوط 6: 30.

[2] انظر المفصّل في أحكام المرأة 10: 158 نقلًا عن بدائع الصنائع 4: 44؛ المغني 7: 582- 583.

[3] سورة البقرة (2): 233.

[4] مجمع البيان 2: 115 ذيل الآية.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست