responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 138

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الإجهاض و إسقاط الجنين حرام في حدّ نفسه في جميع مراتب السقط، ولجت فيه الروح أم لم تلج، بل و لو كان في أوائل أيّام‌ [1] المجامعة، و كان المني بصورته الأوّلية أو العلقة و المضغة، و يستفاد هذا المعنى من كلام الصدوق رحمه الله في الفقيه‌ [2] و المجلسي رحمه الله في روضة المتقين‌ [3].

حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة

يستفاد من إطلاق كلمات فقهاء أهل السنّة تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، و يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الام و ما لو لم يكن كذلك‌ [4].

قال محمد عليش المالكي: «و لا يجوز إخراج المني المتكوّن في الرحم و لو قبل الأربعين يوماً، و إذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً» [5].

و قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: «لو كان الجنين حيّاً و يخشى على حياة الامّ من بقائه، فإنّه لا يجوز تقطيعه؛ لأنّ موت الامّ به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمرٍ موهوم» [6]. و قد نصّ صاحب النيابة بأنّه «لا يجوز التعرّض للجنين إذا استبان بعض خلقه، فإذا تميّز عن العلقة و الدم أصبح نفساً، و لا شكّ بأنّ حرمة الدم مصونة بالإجماع، و بنصّ القرآن الكريم‌ [7]، و قد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض‌


[1] قد يقال بلزوم مضيّ ستّة أيّام بعد ورود المني في الرحم حتّى يستقرّ، فهل الحرمة في تلك الأيّام و قبل الاستقرار ثابتة أيضاً أم لا؟ و لا يبعد أن يُقال بأنّ الأدلّة لا تشمل هذه الأيّام. اللّهمَّ إلّا أن يُقال بأنّ إطلاق بعض ما تقدّم كموثّقة إسحاق و غيرها يثبت خلافها. م ج ف‌

[2] الفقيه 1: 148.

[3] روضة المتقين 1: 257.

[4] الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 57.

[5] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2: 266- 267.

[6] الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 57.

[7] البناية في شرح الهداية 10: 201 و انظر أحكام الجنين في الفقه الإسلامي: 170.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست