نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 138
فتحصّل
ممّا ذكرنا أنّ الإجهاض و إسقاط الجنين حرام في حدّ نفسه في جميع مراتب السقط،
ولجت فيه الروح أم لم تلج، بل و لو كان في أوائل أيّام
[1] المجامعة، و كان المني بصورته الأوّلية أو العلقة و المضغة، و
يستفاد هذا المعنى من كلام الصدوق رحمه الله في الفقيه
[2] و المجلسي رحمه الله في روضة المتقين
[3].
حكم
الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة
يستفاد
من إطلاق كلمات فقهاء أهل السنّة تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، و يشمل
ما لو كان في بقائه خطر على حياة الام و ما لو لم يكن كذلك [4].
قال
محمد عليش المالكي: «و لا يجوز إخراج المني المتكوّن في الرحم و لو قبل الأربعين
يوماً، و إذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً»
[5].
و
قال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: «لو كان الجنين حيّاً و يخشى على حياة الامّ من
بقائه، فإنّه لا يجوز تقطيعه؛ لأنّ موت الامّ به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمرٍ
موهوم» [6]. و قد نصّ صاحب النيابة بأنّه «لا
يجوز التعرّض للجنين إذا استبان بعض خلقه، فإذا تميّز عن العلقة و الدم أصبح
نفساً، و لا شكّ بأنّ حرمة الدم مصونة بالإجماع، و بنصّ القرآن الكريم [7]، و قد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض
[1] قد يقال بلزوم مضيّ ستّة أيّام بعد ورود
المني في الرحم حتّى يستقرّ، فهل الحرمة في تلك الأيّام و قبل الاستقرار ثابتة
أيضاً أم لا؟ و لا يبعد أن يُقال بأنّ الأدلّة لا تشمل هذه الأيّام. اللّهمَّ إلّا
أن يُقال بأنّ إطلاق بعض ما تقدّم كموثّقة إسحاق و غيرها يثبت خلافها. م ج ف