نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 139
بعد
نفخ الروح أيضاً في الفقه الإسلامي و أدلّته فقال: «اتّفق العلماء على تحريم
الإجهاض دون عذر ... لأنّه إزهاق نفس و قتل إنسان»
[1].
و
أمّا الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه أقوال متعدّدة حتّى في المذهب الواحد، فمنهم: من
يقول بالإباحة مطلقاً، و هو ما ذكره بعض الحنفية.
قال
ابن عابدين: قال في النهر: «هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح ما لم يتخلّق
منه شيء، و لن يكون ذلك بعد مائة و عشرين يوماً»
[2].
و
هو أيضاً قول بعض من المالكية، و هكذا عند الحنابلة في أوّل مراحل الحمل إذ أجازوا
للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة
[3].
و
في الإنصاف: «يجوز شرب الدواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز و قدَّمه في الفروع، و
قال ابن الجوزي: يحرم. و ظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنّه يجوز إسقاطه قبل أن
ينفخ فيه الروح ... و الأحوط أنّ المرأة لا تستعمل دواء يمنع المني في مجاري
الحبل» [4].
و
منهم: من قال بالإباحة لعذر فقط، و هو حقيقة مذهب الحنفية، فلا يجوز لغير الضرورة،
قال ابن وهبان: إنّ إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة [5].
و
منهم: من قال بالكراهة مطلقاً، و به قال بعض الحنفية، فقد نقل ابن عابدين أنّه
يكره الإلقاء قبل مضي زمنٍ تنفخ فيه الروح
[6].
و
منهم من قال بالتحريم، و هو المعتمد عند المالكيّة، كما نقل ابن رشد أنّ مالكاً