responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 139

بعد نفخ الروح أيضاً في الفقه الإسلامي و أدلّته فقال: «اتّفق العلماء على تحريم الإجهاض دون عذر ... لأنّه إزهاق نفس و قتل إنسان» [1].

و أمّا الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه أقوال متعدّدة حتّى في المذهب الواحد، فمنهم: من يقول بالإباحة مطلقاً، و هو ما ذكره بعض الحنفية.

قال ابن عابدين: قال في النهر: «هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح ما لم يتخلّق منه شي‌ء، و لن يكون ذلك بعد مائة و عشرين يوماً» [2].

و هو أيضاً قول بعض من المالكية، و هكذا عند الحنابلة في أوّل مراحل الحمل إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة [3].

و في الإنصاف: «يجوز شرب الدواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز و قدَّمه في الفروع، و قال ابن الجوزي: يحرم. و ظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنّه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح ... و الأحوط أنّ المرأة لا تستعمل دواء يمنع المني في مجاري الحبل» [4].

و منهم: من قال بالإباحة لعذر فقط، و هو حقيقة مذهب الحنفية، فلا يجوز لغير الضرورة، قال ابن وهبان: إنّ إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة [5].

و منهم: من قال بالكراهة مطلقاً، و به قال بعض الحنفية، فقد نقل ابن عابدين أنّه يكره الإلقاء قبل مضي زمنٍ تنفخ فيه الروح‌ [6].

و منهم من قال بالتحريم، و هو المعتمد عند المالكيّة، كما نقل ابن رشد أنّ مالكاً


[1] الفقه الإسلامي و أدلّته 3: 556.

[2] حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 3: 176.

[3] انظر الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 58.

[4] الإنصاف 1: 386.

[5] انظر الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 58.

[6] الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 58.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست