نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 137
و
هي حُبلى، فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته، فقال:
«أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية
سخلتها على عصبة المقتول السارق» [1].
و
مثله صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام
[2] و كذا خبر محمد بن فضيل، عن الرضا عليه السلام [3] و خبر أبي سيّار، عن أبي عبد اللَّه
عليه السلام [4]. حكم الإمام عليه السلام فيها بوجوب
الدية وضعاً على من قتل الجنين، أي «اللصّ».
فإن
قلنا: بأنّ الحكم الوضعي ينتزع من الحكم التكليفي، فلا كلام في أنّ هذه النصوص
دليل على حرمة الإجهاض تكليفاً، و إن لم نقل به أيضاً، فيعلم منها الحرمة أيضاً؛
لأنّه أطلق القتل على الإجهاض في كلام السائل، و الإمام عليه السلام لم يردّه بأن
قال: ليس قتلًا. و معلوم بأنّ القتل [5] الذي يصير موجباً للدية- و الفرض أنّه صدر عمداً- حرام عقلًا و
شرعاً. و بتعبير آخر ترك الاستفصال في كلام الإمام عليه السلام دليل على حرمة
الإجهاض.
5-
و يؤيّد بل يدلّ على هذا الحكم أيضاً الروايات التي تدلّ على وجوب تأخير الحدّ [6] أو القصاص
[7] عن الحامل بسبب الحمل، التي سنذكرها قريباً في البحث عن حكم تأخير
الحدّ أو القصاص عن الحامل حتى تضع و ترضع الولد.
(1، 3) وسائل الشيعة: 19: 308 و 309، كتاب
الديات، باب 12 من أبواب العاقلة ح 1 و 3. و السخل: ما لم يتمّ من كلّ شيء
(القاموس المحيط- سخل- 3: 395).
[3] وسائل الشيعة 19: 309 باب 13 من أبواب
العاقلة ح 2 و ص 245 باب 21 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.