responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 137

و هي حُبلى، فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته، فقال:

«أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شي‌ء، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق» [1].

و مثله صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام‌ [2] و كذا خبر محمد بن فضيل، عن الرضا عليه السلام‌ [3] و خبر أبي سيّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌ [4]. حكم الإمام عليه السلام فيها بوجوب الدية وضعاً على من قتل الجنين، أي «اللصّ».

فإن قلنا: بأنّ الحكم الوضعي ينتزع من الحكم التكليفي، فلا كلام في أنّ هذه النصوص دليل على حرمة الإجهاض تكليفاً، و إن لم نقل به أيضاً، فيعلم منها الحرمة أيضاً؛ لأنّه أطلق القتل على الإجهاض في كلام السائل، و الإمام عليه السلام لم يردّه بأن قال: ليس قتلًا. و معلوم بأنّ القتل‌ [5] الذي يصير موجباً للدية- و الفرض أنّه صدر عمداً- حرام عقلًا و شرعاً. و بتعبير آخر ترك الاستفصال في كلام الإمام عليه السلام دليل على حرمة الإجهاض.

5- و يؤيّد بل يدلّ على هذا الحكم أيضاً الروايات التي تدلّ على وجوب تأخير الحدّ [6] أو القصاص‌ [7] عن الحامل بسبب الحمل، التي سنذكرها قريباً في البحث عن حكم تأخير الحدّ أو القصاص عن الحامل حتى تضع و ترضع الولد.


(1، 3) وسائل الشيعة: 19: 308 و 309، كتاب الديات، باب 12 من أبواب العاقلة ح 1 و 3. و السخل: ما لم يتمّ من كلّ شي‌ء (القاموس المحيط- سخل- 3: 395).

[3] وسائل الشيعة 19: 309 باب 13 من أبواب العاقلة ح 2 و ص 245 باب 21 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[5] و لا يخفى أنّ‌

[6] وسائل الشيعة 18: 381 باب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 7 و 4 و 5 و 6 و ص 550 باب 4 من أبواب المرتد ح 5.

[7] التهذيب 10: 143، الفقيه 4: 30 و بعدها، كتاب الحدود، باب ما يجب به الحدّ و التعزير، سورة الاسراء (17): 33.

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست