responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 186

البيان الأول:

استدلال الفخر الرازي على الوجوب‌

ذكر الفخر الرازي في تفسيره في ذيل الآية الشريفة ما يلي: اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء (وآتى المال على حبه) فقال قوم: إنها الزكاة وهذا ضعيف وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) [1].

إن تلك النقطة التي أشير إليها سابقاً مع اشتراط التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وعليه فلا يمكن القول بأن المراد من قوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ‌ والمقصود هي تلك الجملة التي تلتها أي من قوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ‌ والمعطوفة عليها، حيث تصبح النتيجة أنه كرر الزكاة مرتين، ومن ثم يقول الفخر الرازي: (فثبت أن المراد به غير الزكاة ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو الواجبات، لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال في آخر الآية: أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ‌ ووقف التقوى عليه، (واستدلاله ما يلي: ولو كان ذلك ندباً لما وقف التقوى عليه).

لأن التقوى لا يتوقف على القيام بأداء الأمور المستحبة، بل أقل التقوى هو أداء الواجبات وترك المحرمات، وإذا أدى شخص واجبه فحسب وترك الحرام فهو متقٍ، وإن لم يأتِ بأمر مستحب، نعم يمكن القول بأن أداء المستحبات يلعب دوراً مهماً في تعزيز وتقوية التقوى، ولكن لا يمكن القول بأنها مؤثرة في أصلها، لذا فإنه يقول: (فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات) وفي النهاية، فإنه يصل إلى هذه النتيجة بأن قوله‌ تعالى وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ في هذه الآية الشريفة هو الإيتاء الواجب لا المستحب.


[1] التفسير الكبير، ج 5/ 216، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1422 ..آيت الله محمد جواد فاضل لنكراني، بحوث في آيات الاحكام-الخمس، 1جلد، مركز فقهي ائمه اطهار(ع) - سوريه، چاپ: اول، 1430 ه.ق.

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست