responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 185

من الواضح أن الإيمان واجب عليهم إما عقلًا أو شرعاً، وفي الجملة التي تلتها يقول تعالى: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ، حيث إنه في هذه الآية بل في كل مورد أتى فيه الصلاة والزكاة جنباً إلى جنب، يكون المراد منهما الصلاة والزكاة الواجبتان لا غير الواجب منهما، ومن الواضح أن وحدة السياق تقتضي أن جملة (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ) متعلقة بالواجبات كذلك.

ولذا مع هذه الشواهد الأربعة يتضح أن الآية الشريفة في مقام الوجوب.

وإذا قبلنا أن جملة قوله تعالى‌ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‌ للترغيب في الخمس فحسب، فإن هذا المقدار كذلك كاف لتكون قرينة على أصل مشروعية الخمس، وهذا المقدار يثبت ادّعاءنا أن الخمس قد جعل في الإسلام كحق مالي مستقل، وبقبول هذا المقدار يمكن أن نستفيد الوجوب واللزوم، من أدلة أخرى.

لذا فإن هذه الآية الشريفة متعلقة بأصل مشروعية الخمس أو بوجوب الخمس، وكذلك فإن ذكر الرقاب قرينة على عدم انحصار سهم السادة باليتامى والمساكين وابن السبيل.

دراسة عبارات المفسرين في استفادة الوجوب وعدمه:

على الرغم من أن بعض المفسرين مثل المحقق الأردبيلي‌ [1] يصرّون على عدم دلالة الآية على الوجوب، ولكن كثيراً منهم يحملون الآية على الوجوب.

ومن كلمات المفسرين تستفاد عدة عبارات للوجوب:


[1] زبدة البيان في براهين أحكام القرآن، ج 1/ 246، كتاب الزكاة مؤمنين قم، 1421 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست