responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 187

البيان الثاني للوجوب‌

لقد ذكر مؤلف كتاب (آيات الأحكام وفق المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة) السيد الطباطبائي اليزدي ما يلي: (قد استدل لوجوب الصلاة والزكاة بقوله تعالى‌: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ واتفق الكل من العامة والخاصة على أن المراد بالزكاة في الآية الواجبة منها) [1].

ونضيف، بأنه مع وجود قرينة وحدة السياق، فيجب حمل بقية الآية على الواجبات، بناءً على هذا فإننا نستفيد الوجوب في هذا الإطار من وحدة السياق.

رأي المرحوم الطبرسي في الوجوب:

ممن صرح استفادة الوجوب من هذه الآية، الطبرسي في كتابه (مجمع البيان) حيث يقول: (في الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة) [2].

ومن الواضح مع قرينة السياق فإنه يجب حمل بقية الآية كذلك على الوجوب.

ما ذكره المحقق المرحوم الأردبيلي حول عدم الوجوب:

يقول المرحوم الأردبيلي: (واعلم أنه ليس في الآية دلالة على وجوب الزكاة، بل ولا على وجوب شي‌ء من المذكورات، نعم، فيها ترغيب وتحريص على الأمور المذكورة، فيعلم الوجوب من موضع آخر فما كان فيها أحكام يعتد بها مع أن هذه الأحكام يفهم من غيرها مفصّله) [3].


[1] تفسير آيات الأحكام وفق المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة، ج 1/ 230، مكتبة الداوري، قم.

[2] مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1/ 487، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1415.

[3] زبدة البيان في براهين أحكام القرآن، ج 1/ 246، كتاب الزكاة مؤمنين، قم، 1421 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست