responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 184

وأحياناً بالمستحب، بناء على هذا لا يمكن استفادة وجوب إعطاء المال لذي القربى من هذه الآيات.

ونقول في الجواب: إن عنوان الترغيب يُلحظ بحد ذاته ليس كعنوان مستقل، بخلاف النذر الذي يعدّ عنواناً مستقلًا.

ثالثاً الروايات الواردة في ذيل هذه الآية التي يستفاد منها أن المراد من الحقوق في هذه الآية هي الحقوق الواجبة.

عن ابن عباس عن رسول الله (ص) أنه قال:

(في المال حقوق واجبة سوى الزكاة).

وكذلك ما ورد في تفسير الطبري عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله (ص) قال‌

: (في المال حق سوى الزكاة)

ومن ثم تلا الآية الكريمة.

وإن كلمة (الحق) التي وردت في الروايات المذكورة بمعنى (الواجب)، أي إن الحق شي‌ء للآخرين حيث يجد الآخرون في مال الإنسان هذا حقاً، لا أن يكون صرفاً في الترغيب، لأن الترغيب بمعنى أن هذا العمل جيد، ولكن لا يوجد حق في هذا المال للآخرين.

والخلاصة إن التعبير بالحق في الروايات والاستشهاد بهذه الآية الشريفة من قبل رسول الله بعد أن قال: (في المال حق سوى الزكاة) [1] قرينة صحيحة وتامة على الوجوب واللزوم.

رابعاً إن الجملة التي سبقت قوله تعالى‌ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ‌ والتي أتت بعده في مقام بيان الواجبات، حيث يقول تعالى في الجملة التي سبقتها: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ.


[1] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج 9- 52، كتاب الزكاة، حديث 11501، آل البيت، بيروت، 1424 ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست