responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108

التي تتعلق بها الزكاة، وقد قال رسول الله (ص‌

): (إن الصدقة والزكاة حرام عليَّ وعلى ذريتي).

بناء على ذلك وبما أن أهل البيت (ع) حُرِموا من الزكاة، عندها ينبغي أن يتم التفكير في حل وطريقة لسدِّ حاجات الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، حيث خصّص الله عز وجل لهم سهماً في آية الخمس، وذلك بتلك المنزلة الرفيعة والطريقة الشريفة التي جعلت سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم قريناً لذي القربى ورسول الله (ص) وله عز وجل.

ولإكمال هذا الجواب من المناسب أن نشير إلى بعض الروايات الواردة في موضوع الزكاة:

الرواية الأولى:

عن الصادق (ع):

(إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (ص) يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة) [1].

بمعنى أن هؤلاء الجمع من بني هاشم لم يكونوا يستحقون حق العاملين عليها حتى لو حصلوا على هذا العنوان، والظاهر أن آية الخمس لم تكن قد نزلت بعد في‌

ذلك الزمان، بحيث إن رسول الله (ص) قد قال لهم جواباً:

(يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة).


[1] فروع الكافي، ج 4- 58، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم، حديث 1، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1375 هجري شمسي ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست