responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 109

الرواية الثانية:

عن الباقر أو الصادق (ع):

(إن الصدقة أوساخ أيدي الناس) [1].

يلزم علينا في توضيح هذه الرواية أن نذكر سبب توصيف الزكاة والصدقة بأوساخ أيدي الناس، في حين إن الخمس لم يحمل هذه الصفة والعنوان، بعبارة أخرى: إن الزكاة الذي حرّمت على رسول الله وآله، تختلف اختلافاً جوهرياً من حيث الحقيقة والواقع مع الخمس، ويلزم علينا البحث عن السبب في ذلك.

الفرق بين الزكاة والخمس:

استناداً إلى النقطة التي ذكرت في الجواب الثالث، سيتوضح لدينا أحد الفروق المهمة جداً بين الزكاة والخمس.

إن المال الذي يمثل الخمس في بابه يشكل واحداً على خمسة منه، بمعنى أن ذلك الخمس الذي يوجد في مال من أصابه ليس ملكاً له أصلًا، بل هو ملك أصحاب الخمس أي لله وللرسول ولذي القربى، وإنهم حينما يقبضون هذا المال أو يُدفع إليهم فإنهم يأخذون مالهم في الأصل.

أما في باب الزكاة، ليس الأمر كذلك، بل إن المال الذي أصابه شخص ما، إذا وصل حدّ النصاب وتعلّق به الزكاة فينبغي عليه دفعها، ولا يتعلق بذلك المال حق للآخرين عيناً، ولا يقال بأن جزءاً معيناً من هذا المال هو مخصص للزكاة بالتعيين والتشخيص أو بنحو المشاع.

لذا إن هذا الفرق يدفعنا إلى القول:


[1] فروع الكافي، ج 4- 58، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم، حديث 2، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1375 هجري شمسي ..

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست