responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107

الأمر بصحيح في أن الإمام (ع) يعمل في ذلك حسب رغبته النفسية وأهوائه بل يجعل لهم من المقدار الذي يرى فيه مصلحة.

وبناء على هذا، وطبقاً لهذا الفرض فلا مجال حينئذٍ لوجود مثل هذا الإشكال.

طبعاً، ذكرنا سابقاً أن هذا الفرض وهذا المبنى خلاف ظاهر الآية الكريمة، وما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن سهم السادات قد جعل بشكل اختصاصي ومتعين، وليس بصحيح القول بأنه يصرف عليهم بعنوان الإمامة والحكومة.

الجواب الثاني:

إن التمييز والتبعيض قبيح في حال عدم وجود ملاك صحيح، ولو جعل الشارع ابتداء نصف الخمس لذرية الرسول بدون ملاك، فللإشكال مجال.

في حين إن تخصيص نصف الخمس لليتامى يأتي بملاك اليتم، وللمساكين بملاك المسكنة، وابن السبيل بملاك تقطع السبل في هؤلاء من بني هاشم، حيث اعتبروا هذا الأمر في نفسه ملاكاً عقلائياً مقبولًا.

ولو لم يجعل الله عز وجل الخمس لهذه المجموعات، عندها كان عليه أن يوجد طريقة أو حلًا آخر لهؤلاء اليتامى والمساكين وابن السبيل من ذرية رسول الله، وكل طريق وحل يكمن فيه هذا الملاك لا قبح فيه، حيث يوجد ملاك فيها.

بعبارة أخرى لم يجعل الله عز وجل هذا السهم لمطلق بني هاشم، بل ليتاماهم ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.

الجواب الثالث:

من المسلَّم نزول آية الزكاة قبل آية الخمس، ولم يجعل الله عز وجل سهماً لأهل بيت رسول الله ابتداءً أو في البداية، بل نزلت آية الزكاة في البداية بالنسبة للأموال‌

نام کتاب : الخمس نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست