responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 245
زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.
845 (2) ك 85 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها فولدت الرقيق والغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الحوامل.
846 (3) وفيه 84 - وعن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم فان أعطاها الغنم وهي حوامل أو الجارية وهي حبلى فتوالدت عندها فان طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملن عندها وتوالدت فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت فإنما له نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها.
847 (4) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه (عليها - خ) نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
848 (5) كا 108 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفع
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست