responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 151
516 (8) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. (يب - قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له انها لك ما دون الفرج من خدمتها لأن المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل وإذا كان الأمر على ذلك لا يحل له فرجها على حال وأما المولى فلا يجوز له أن يجعل عبده في حل من جاريته الا بالعقد).
517 (9) يب 463 ج 7 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدى (1) على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل انما وهبتها (لي - ئل) فقال علي عليه السلام آتيني بالبينة والا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له.
ويأتي في رواية هشام وحفص (2) من باب (65) من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لا يحل له الوطئ قوله الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فانى اكره أن تراني منكشفا فأحلتها له قال عليه السلام لا يحل له منها الا ذاك وفى رواية سليمان (3) قوله الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسى إياها يعنى بمسه النكاح قوله عليه السلام الخديعة في النار.
وفى رواية الحضرمي (2) من باب (66) أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع قوله ان امرأتي أحلت لي جاريتها قال أنكحتها ان أردت.
وفى رواية إبراهيم (5) من باب (69) حكم ولد الأمة المحللة قوله امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت قال عليه السلام يقوم الولد عليه بقيمته و في رواية إسحاق (6) قوله حرة حللت جاريتها لأخيها قال عليه السلام يحل له من ذلك

[1] استعدى عليه السلطان اي استعان به وأنصفه - اللسان ج 15 ص 39.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست