responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 150
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي (فرج - صا) جاريتها فقال ذاك (1) لك قلت فإن (2) كانت تمزح قال (و - كا) كيف لك بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا.
يب 462 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت فان خاف أن تكون تمزح قال وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا.
512 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 92 - القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك قال ليشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها أعليه شئ فيما بينه وبين الله قال هي له حلال.
513 (5) ك 19 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألني أبو عبد الله عليه السلام من كان يمرض عبد الملك - يعنى ابن أعين - ويقوم عليه في مرضه فقلت له جارية امرأته فقال هي التي تلى ذلك منه فقلت نعم قال فهل أحلت له ذلك صاحبته قلت لا أدرى قال عليه السلام فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها 514 (6) يب 242 ج 7 - صا 136 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها قال لا انما يحل له ما أحلت له.
515 (7) ك 19 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها أو زوجها أو قريبها.

[1] ذلك يب - صا.
[2] فإنها - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست