responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 137
عند البايع.
462 (12) يب 338 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن عبد صالح عليه السلام قال طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد وان تزوج وليدة مولاه كان الذي (1) يفرق (بينهما أو يجمع - فقيه) بينهما ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير طلاق. فقيه 350 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال طلاق العبد (وذكر مثله) 463 (13) يب 347 ج 7 - صا 215 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب (يب) العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال لا يقدر على طلاق ولا (على - صا) نكاح الا بأذن مولاه (خصصه الشيخ " ره " بما إذا كان متزوجا بأمة مولاه) 464 (14) يب 348 ج 7 - صا 216 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال. كا 168 ج 6 - محمد (بن يحيى) عن أحمد (بن محمد) عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. (قال الشيخ " رحمه الله) في يب - و إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
465 (15) العياشي 266 ج 2 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.

[1]. له أن - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست