responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 138
466 (16) الدعائم 299 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء وتلا قول الله عزو جل " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " الآية - وقال لا نكاح له ولا طلاق الا بأذن مولاه.
467 (17) وفيه 299 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما مثل ذلك سواء، قيل لأبى عبد الله عليه السلام فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة أله أن يفرق بينهما بغير طلاق قال نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه يقول الله عزو جل " وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
468 (18) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مولاه.
469 (19) يب 337 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي (1) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال ليس له ان ينزعها.
470 (20) يب 340 ج 7 صا 207 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح (2) أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الأمر وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
471 (21) 341 و 375 ج 7 صا 208 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب اليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و يشترط عليه انه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا فكتب عليه السلام نعم (إذا جعل اليه الطلاق - يب).

[1]. علي بن الحسن الميثمي - ئل.
[2]. انكح - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست