responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 407

ابن قاسم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم».[1] و في رواية الفضلاء:«أنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب». [2] و في رواية عبد اللّه بن سنان : «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم».[3] وفي رواية زرارة : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة».[4]

فقد اتخذ الانتساب إلى القبيلة موضوعاً للحرمة ومن المعلوم أنّ الشخص لا ينتسب إلى قبيلة إلاّ إذا كان أبوه منها، دون أُمّه خاصّة، ولا مانع من أن يكون ولد البنت ولداً حقيقة ولا يعدّ عند الانتساب إلى قبيلة إلاّ إذا كان والده منهم. وكأنّه اصطلاح خاص، وهذا هو المتبادر من قولهم:بني سعد، بني بكر، بني تميم، بني كنانة. فلا يدور الحكم مدار صدق الولد وعدمه، بل يدور على صدق إضافته إلى هاشم بحيث يطلق عليه أنّه هاشمي، أو مطلبي.

2. ما ورد في مرسلة حمّاد:ومن كانت أُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فانّ الصدقات تحلّ له، وليس له من الخمس شيء لأنّ اللّه يقول: «ادعوهم لآبائهم».[5] وأمّا الاستدلال بالآية في المقام مع ورودها في الأدعياء الأجانب الذين يفتقدون النسبة بتاتاً ولا صلة له بمن لا يفقد الصلة من جانب الأُم فإنّما هو من باب الاستئناس، لا الاستدلال، على أنّ وجود الإشكال في موضع من الرواية لا يسقطها عن الحجّية.

3. لو كان الانتساب بالأُمّ كافياً في صدق الموضوع لزم دخول قسم كبير من


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 2، 3.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 2، 3.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1، 2، 3.
[4] الوسائل: الجزء 6، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.
[5] الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست