responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450
مقدمة المؤلف 5
تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية 6
كتاب الخمس 12
الخمس في الكتب الفقهية 13
الخمس فريضة و حقّ مالي لأصحابه 14
حكم منكر الخمس 15
فصل فيما يجب فيه الخمس 16
الأوّل: الغنائم 20
الغنيمة في اللغة: 20
الغنيمة في الكتاب والسنّة 21
أصحاب الخمس هم أصحاب الفيء 23
مالكية أصحاب الخمس له 24
شروط تعلّق الخمس بالغنائم 25
1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاً 26
2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة 27
3. أن يكون الأخذ بالقتال 27
4. أن يكون القتال بإذن الإمام 27
الاستدلال على خروج الأراضي من موارد الخمس 31
إكمال 34
ثمرة البحث 34
لا يتعلق الخمس بأُمور خمسة 35
1. إخراج المؤن 35
2. الجعائل 38
3. صفايا الغنائم 39
4. صفايا الملوك 41
5. القطائع 41
الغنيمة واشتراط إذن الإمام 42
أدلّة القائلين بالاشتراط 46
دليل القول بعدم اشتراط الإذن 47
تفاصيل في المسألة 51
تعلّق الخمس بموارد من الغنائم 54
الفداء 54
الجزية المبذولة لتلك السرية 54
ما صولحوا عليه 54
ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم 54
الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا 57
في الناصب 58
في المعنى الناصب 60
في حكم مال الناصب 61
في البغاة، وفيه مقامان 62
المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال 63
المقام الثاني: التصرّف في أموالهم 66
الغصب في المغتنم 71
النصاب في الغنائم 73
السلب من الغنيمة 73
الثاني: المعادن، وفيه أُمور 77
1. الركاز وما يراد منه 77
2. المعدِن وما يراد منه 81
كلمات الأصحاب 82
المعدن في النصوص 84
فروع 87
في نصاب المعدن 89
في حكم مؤنة الإخراج والتصفية 100
في وحدة الإخراج 105
فيما إذا أعرض 106
في وحدة المستخرج 108
في وحدة المخرَج 109
فهناك احتمالات: 110
لو وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء 114
حكم المعدن في الأرض المملوكة 118
حصيلة الأقوال 119
أدلّة القول بأنّها من الأنفال 122
أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة 125
أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض 126
في استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة 127
في استخراج المعدن من الأرض الموات 129
في استيجار الغير لإخراج المعدن 130
في حكم المخرج إذا كان عبداً 132
في حكم الاتّجار فيما أخرجه 134
إذا شكّ في بلوغ النصاب 136
الثالث: الكنز 138
في دليل الخمس في الكنز 138
ما هو الكنز لغةً وعرفاً؟ 140
ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع؟ 143
العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة 146
العثور على الكنز في أرض مبتاعة 157
في نصاب الكنز 162
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة 163
في الكنوز المتعددة 167
إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً 168
يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج 171
إذا اشترك جماعة في كنز 172
الرابع: الغوص 173
في نصاب الغوص 179
في حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص 185
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام 187
في صور المسألة، وهي أربع 187
الصورة الأُولى: إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب 187
في أقوال العلماء 188
في الاستدلال بالروايات 189
صحيحة عمّار بن مروان 189
صحيحة الحلبي 190
قضاء علي ـ عليه السَّلام ـ 190
موثّقة عمّار 193
مصرف هذا الخمس 197
الصورة الثانية: إذا علم المقدار ولم يعلم المالك 199
نقل أقوال في هذه الصورة، وهي أربعة أقوال 199
القول الأوّل: وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم 199
القوال الثاني: دفع المقدار خمساً لا صدقة 203
القول الثالث: إخراج الخمس وصرفه سواء كان الحرام أقلّ منه أو أكثر 304
القول الرابع: إخراج الخمس ثمّ الصدقة بالزائد 205
إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة 205
الصورة الثالثة: إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها وجوه 208
1. الصلح إن تراضيا: 208
2. الاكتفاء بالأقلّ : 208
3. وجوب الأكثر: 209
4. وجوب الخمس 209
5. التنصيف 210
6. القرعة 211
الصورة الرابعة: إذا علم المالك والمقدار 212
إذا جهل مقدار الحرام، وفيه صور 213
إذا علم قدرالمال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، وفيه وجوه 215
1. وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم 215
2. كونه بحكم مجهول المالك 217
3. استخراج المالك بالقرعة 217
4. التوزيع 218
5. التخيير بين القرعة والتوزيع 218
إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه 220
اذاكان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وفيه صورتان 221
الصورة الأُولى: إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره 221
الصورة الثانية: إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه 221
إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله 223
ولاية المالك على إخراج هذا الخمس 230
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس 231
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس 234
إذا كان الحرام أقلّ من الخمس 236
لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال 236
لو كان الحرام الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس 237
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف 240
إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط 241
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه 242
السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم 244
1. آراء الفريقين في المسألة 245
2. هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟ 249
3. مصرفه مصرف الخمس 250
4. اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه 250
5. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها 251
التخيير بين البيع والإيجار 251
6. ليس لصاحب الخمس قلع الشجر 252
7. لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة 253
إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة 255
لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة... 256
إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس 258
إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر 259
إذا أسلم الذمّي بعد الشراء فلا يسقط الخمس 260
إذا توقف الملك على القبض فوهبها المسلم للذمّي... 260
لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط 262
إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها من مسلم 263
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ 263
من بحكم المسلم بحكم المسلم 264
إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه 264
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله 265
خمس أرباح المكاسب والفوائد، وفيه أُمور 266
الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع 267
الثاني: ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح 268
الخمس في رسائل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وعهوده 269
خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة ـ عليهم السَّلام ـ 274
الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم 284
الجوائز والعطايا 289
المال الموصى به 293
الميراث غير المحتسب 293
الوقف الخاص 294
عوض الخلع والمهر 295
تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ 295
الخمس في الميراث 297
إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه 301
الزيادة العينية المنفصلة 303
الزيادة العينية المتصلّة 303
في الزيادة الحكمية 306
في الأجناس المدّخرة 306
إذا اشترى عيناً فزدات قيمتها فلم يبعها 309
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً 311
إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة 312
يشترط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة 315
في المؤنة 317
1. المؤنة في اللغة 317
2. المؤنة في الروايات 318
3. المراد مؤنة السنة 319
4. الآراء في تحديد المؤنة 320
5. ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية 325
6. ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين 326
7. بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة 326
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها 327
في معاني أُخرى للمؤنة 331
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه 334
إذا قتّر شخص على نفسه وبقي زائداً على المؤنة 338
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها 338
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة 339
إذا مات المكتسب في أثناء الحول 342
مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة 343
في أداء الدين من المؤنة، وفيه وجوه ثلاثة 345
أ. دين عام الربح 345
ب. الدين السابق على عام الربح 347
ج: الدين اللاحق لعام الربح 349
مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي) 350
مبدأ التكليف بالأداء 353
لو تلف بعض ماله 354
إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة 357
جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد 358
جبر التلف والربح في التجارة بنوعين 358
الخمس في الأموال، وفيه وجوه 360
1. وجوب الخمس وجوب تكليفي 360
2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به 360
3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة 361
4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن 363
5. تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها 364
عدّة من الروايات في باب الخمس 367
إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها 372
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه 375
إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس شيئاً 378
في مصارف الحجّ الواجب والمندوب والزيارات 380
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له 381
في المرأة التى تكتسب في بيت زوجها 382
في اشتراط التكليف والحرية وعدمه 383
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه 386
تقسيم الخمس ستة أسهم 387
في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس 393
اشتراط الفقر في الأيتام 396
اشتراط كون السفر في غير معصية 396
اعتبار العدالة في المستحقين 397
لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز الدفع إلى أحدهم 398
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة 401
ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً 408
في ثبوت النسب 410
في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال 413
الخمس في زمان الغيبة، وفيه مقامان 415
المقام الأوّل: في مصرفه 415
الأقوال في المسألة 416
1. سقوط حقّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ دون حقوق الأصناف الثلاثة 416
2. صرف حقّه في تتميم مؤنة الأصناف الثلاثة 417
3. صرف حصّته في مواليه 418
4. يتصدّق به عن جانب الإمام 418
5. تصرف فيما فيه رضاه 419
المقام الثاني: في المتصدي للصرف 420
في جواز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر 423
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان 425
في مؤنة النقل 426
ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر 426
لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده 427
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده 427
إذا دفع الخمس من مال آخر 428
في براءة ذمّة الدافع 428
إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان 430
الأوّل: ما هو واقع الاحتساب؟ 430
الثاني: في جواز الاحتساب 431
إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً 433
لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس... 434
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس... 436
الأوّل: ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً 436
الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة 438
الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام 440
الأوّل: التحليل لعسر السائل 441
الثاني: تحليل المناكح من الغنائم 442
الثالث: الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر و الغنائم وغيرهما 443
الرابع: التحليل لشخص خاص 446
الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ 447
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست