responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406

من العرب أحد».[1] وأمّا ما رواه محمد بن مسلم في تفسير آية الخمس[2] ونقلها في الوسائل في مواضع مختلفة فهو تفسير لقوله: «وَلِذي القُربى» ولا صلة له بتفسير الأصناف الثلاثة، فلاحظ.

3. التعبير بالآل

وقد ورد التعبير بالآل في غير واحد من الروايات، كما في مرسلة أحمد بن محمد: «وأبناء السبيل من آل محمد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ».[3]ومرسلة تفسير النعماني: «ثمّ قسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد».[4] و مرسلة أبي جميلة عن أحدهما قال: «فرض اللّه في الخمس نصيباً لآل محمد».[5]

4. التعبير «لنا»

وقد أخذ الموضوع في غير واحد من الروايات لفظة:«لنا» ففي رواية محمّد ابن مسلم:«والخمس للّه وللرسول ولنا».[6]

أقول: إنّ مقتضى هذه التعابير، هو عدم اختصاص الخمس بالأحفاد، بل يعمّ الأسباط أي من انتسب إلى هاشم من جانب الأُم، ولكن هناك أُموراً تصدّنا عن الأخذ بعموم هذه العناوين.

1. إنّ الموضوع لحرمة الزكاة بنو عبد المطلب أو بنو هاشم، ففي رواية عيص


[1] الوسائل:ج6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، 5، 17. نعم فسّر فيما جاء برقم 13 ذو القربى و الطوائف الثلاث بقرابة الرسول.
[2] الوسائل:ج6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، 5، 17. نعم فسّر فيما جاء برقم 13 ذو القربى و الطوائف الثلاث بقرابة الرسول.
[3] الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9، 12، 16.
[4] الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9، 12، 16.
[5] الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9، 12، 16.
[6] الوسائل: الجزء 6، الباب 1من أبواب قسمة الخمس، الحديث 4، 5، 7، 20.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست