responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408

المسلمين ممّن يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة، وبما أنّ العادة جرت على حفظ النسب من جانب الأب، لا من جانب الأُم، لا يجوز دفع الزكاة إلاّ إذا أُحرز عدم انتسابه إلى هاشم ولو في مراتب عالية وهو أمر متعذّر، فيلزم حرمان كثير من الفقراء من الزكاة لكون الشبهة مصداقية.

وربّما يورد على السيّد بأنّه لو كان الانتساب بالأُمّ كافياً في الاندراج في موضوع الهاشمي فليكن انتسابه بالأب إلى القبائل الأُخر سبباً لاندراجه تحت سائر القبائل، كتيم وعدي ، فمثل هذا الشخص هاشمي من جانب الأُمّ ، تحرم عليه الصدقة، تيمي من جانب الأب يجوز له أخذ الصدقة، مع أنّهما متنافيان لا يجتمعان.

والظاهر : أنّ الإشكال مبني على أنّ لكلّ من حلّية الخمس والصدقة موضوعاً خاصّاً، فالخمس للهاشمي والزكاة للتيمي والبكري مثلاً ، فإذا صدقا يلزم التنافي، وأمّا إذا قلنا بأنّ الزكاة تحلّ لكلّ الناس إلاّ إذا كان هاشمياً، فإذا صدق العنوان المخصص تحرم عليه الصدقة، ويحلّ له الخمس.

قوله: ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً

قد علم ممّا ذكر أنّ الخمس يخرج لمن ينتسب إلى هاشم جدّ النبي من جانب الأب وذريّته كانت محصورة في ولده الوحيد «عبد المطلب» ولم يعقّب سواه ولتسميته بعبد المطلب مع كونه ابن هاشم ومطلّب عمّه، وجه مذكور في التاريخ[1]، وهو أبو السادة العشرة المعروفة أعني: عبد اللّه، وأبا طالب، والعباس،


[1] سيد المرسلين:1/144.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست