responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403

مع السيد، وصاحب الحدائق الذي أتعب نفسه في هذه المسألة وأقام دلائل من اللغة وكلمات الفقهاء على أنّ ولد البنت، ولد لكن النزاع ليس مبنيّاً عليه، وذلك لأنّ هنا مسألتين .

الأُولى: أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا؟

الثانية: ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس، فهل يعمّ ولد البنت ـ مع الاعتراف بأنّه ولد ـ أو لا، إذ يمكن أن يكون الموضوع أخص من الولد الحقيقي؟

أمّا الأُولى: فلا شكّ أنّه ولد حقيقة لا مجازاً، ومن قال إنّه ليس بولد، فقد تأثر من الحكم الرائج في الجاهلية حيث كانوا يعدّون أولاد الأبناء، أولاداً بالحقيقة، دون أولاد البنات، وعلى هذا الأساس يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناءُ الرجال الاباعد

ومن زعم أنّ أبناء البنت ليسوا أبناء فقد جعل ا لأُمّ وعاء لنشوء النطفة كالأُمّ الصناعية لانتاج الدواجن وهو أمر مردود علما أوّلاً، ونقلاً ثانياً.

أمّا الأوّل فإنّ الولد، نتيجة تركيب لقاح بين جزءين أحدهما من الأب باسم الحيمن والآخر من الأُمّ باسم البويضة وهذا أمر مسلّم في العلوم الطبيعية، فكيف تكون الأُمّ(بنت الإنسان في المقام) وعاء للولد وتنقطع صلته عن آباء الأُمّ؟

ولعلّه إلى ذلك اللقاح يشير قوله سبحانه: «إِنّا خَلَقْنَا الإِنْسان مِنْ نُطْفَة أَمْشاج» [1] ، والأمشاج جمع المشج وهو الخليط حيث إنّ النطفة مخلوطة من جزءين أحدهما للزوج والآخر للزوجة فالولد منتسب إليهما حقيقة، كما يكون منتسباً إلى والد الزوجين كذلك.

وأمّا الثانية: فالأحكام المترتبة على الولد، مترتب على ولد البنت كترتبها على


[1] الدهر:2.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست