responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402

وجعل صاحب الحدائق منشأ الخلاف أنّ أولاد البنت أولاد حقيقةً أو أولاد مجازاً؟ فالمرتضى ومن تبعه على الأوّل، والمشهور على الثاني.

قال العلاّمة في المختلف: يستحق الخمس من أبوه هاشمي وإن كانت أُمّه غير هاشمية بالإجماع، وتحرم عليه الزكاة، واختلف في استحقاق من أُمّه هاشميّة وأبوه غير هاشمي، فاختار الشيخ في المبسوط والنهاية المنع من الخمس ويجوز له أن يأخذ الزكاة واختاره ابن إدريس وابن حمزة.

وذهب السيد المرتضى إلى أنّ ابن البنت، ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمه ـ عليها السَّلام ـ دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.[1]

أقول: إنّ القول المنسوب إلى السيّد غير موجود في كتبه من الانتصار وغيره، وإنّما نقله العلاّمة في المختلف ونسبه المعلّق إلى المجموعة الرابعة من رسائل الشريف ولم تحضرني حتى أراجعها، وما نقله العلاّمة من العبارة لا يدل على ما نسب إليه لما ستعرف من إمكان عدّ ولد البنت ولداً حقيقة، ومع ذلك لا يستحقّ الخمس.

قال المحقّق في الشرائع: ولو انتسبوا بالأُمّ خاصّة لم يعطوه،وقال الشهيد الثاني في شرحه: خالف في ذلك المرتضى رحمه اللّه فاكتفى بالانتساب إلى الأُمّ، واستعمال أهل اللغة حجّة عليه، ولا حجّة له في قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ للحسنين عليمها السَّلام : «هذان ابناي»، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، وحمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، وللرواية عن الكاظمعليه السَّلام .[2]

الحقّ أنّه لو كان أساس النزاع في أنّ ولد البنت، ولد حقيقة أو لا؟ فالحقّ


[1] مختلف الشيعة: 3/332.
[2] المسالك: 1/470، ويريد من الرواية مرسلة حماد عن العبد الصالح كما ستوافيك.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست