responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 404

ولد الأب في أبواب النكاح والميراث والوقف، وغير ذلك:

1. قال سبحانه: «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساء».[1] فيحرم نكاح زوجة الجدّ على الحفيد و السبط، لأنّها منكوحة الأب.

2. «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتكُمْ وَبَناتكُمْ» . [2] فيحرم على الجدّ نكاح بنت الولد، وبنت البنت بحكم هذه الآية، لأنّها بنت الجد.

3. «وَحَلائِل أَبْنائكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ».[3] فيحرم على الجد، نكاح زوجة الحفيد والسبط بعد الطلاق.

4. «وَلا يُبْدينَ زِينَتهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولتهنَّ أَوْ أَبْنائهن».[4] فيجوز للجدّة إبداء زينتها للحفيد والسبط، بحكم هذه الآية.

هذا كلّه في باب النكاح ومثله باب الميراث والأوقاف.

أمّا الميراث فلقوله تعالى: «وَلأَبَويْهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُس مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلد» [5] فإنّ ولد البنت يحجب الأبوين عن الزيادة بالاتفاق، و«وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبع مِمّا تَرَكْن» [6] فانّ ولد البنت للزوجة يحجب الزوج عن الزيادة على الربع وهكذا في جانب الزوج.

وأمّا الأوقاف فقد صرّحوا باشتراك الأولاد مطلقاً في الموقوف، قال الشهيد في اللمعة: إذا وقف على أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية، إلاّ أن يفضل. وأمّا قوله بعد: «ولو قال على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات» فلأجل أنّ الانتساب ينحصربالاتصال بالولد الذكر دون الأُنثى، فلا يقال تيمي إلاّ من كان


[1] النساء:22.
[2] النساء:23.
[3] النساء:23.
[4] النور:31.
[5] النساء:11.
[6] النساء:12.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست