responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388

عهد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على خمسة أسهم إلاّ أنّه لما مات سقط سهمه وسهم ذي القربى الذين كانوا على عهده وبقي الأصناف الثلاثة فيصرف إليهم.

ثمّ إنّ أصحابه بين من يقول: باستحقاق ذي القربى بالقرابة ثمّ سقط بموتهم[1] و من يقول: ما كانوا يستحقون وإنّما كان رسول اللّه يتصدّق عليهم لقرابتهم.

4. وذهب مالك إلى عدم التقسيم وأنّه مفوّض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه، وهذه هي أقوالهم المأخوذة من الخلاف.[2]

بالإمعان فيما ذكرنا يظهر أنّ الخلاف في مجال التقسيم في الأُمور التالية:

1. الاختلاف في كيفية التقسيم فنحن على قول واحد وهو أنّه يقسّم على ستة، وهؤلاء بين القول بستة أسهم، وخمسة أسهم، وثلاثة أسهم وسهم واحد.

2. عدم سقوط سهم ذي القربى بعد رحيل الرسول إلى يومنا وعليه أيضاً قول الشافعي، وسقوطه على رأي أبي حنيفة.

3. إنّ سهم ذي القربى عندنا للإمام المعصوم، وعند الشافعي لجميع ذوي القربى. يستوى فيه القريب والبعيد والذكر والأُنثى والصغير والكبير إلاّ أنّه للذكر مثل حظّ الأُنثيين، نعم قال المزني وأبو ثور: الذكر والأُنثى فيه سواء.

4. الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختصّ بها من كان من آل الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ دون غيرهم، وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا: لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً.


[1] وكأنّ أبا حنيفة، يفسّـر«ذي القربى» بصورة القضايا الخارجية، أي الاقرباء المتواجدين في عصره.
[2] الخلاف:4/209، كتاب الفيء، المسألة 37.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست