responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 389

وهذه فتاواهم، والأصل في ذلك قوله تعالى :«وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَانَّ للّهِ خُمُسهُ وَللرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكينَ وَابْن السَّبيل)[1] ودراسة الآية تؤيد مواقف الإمامية في النقاط السابقة.

وأمّا لزوم التقسيم على ستة أسهم لأنّ اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة.

فإن قلت: ما الفرق بين الخمس حيث صار فيه التقسيم على ستة أسهم أمراً مسلّماً ، دون الزكاة حيث أفتوا بعدم وجوب تقسيمها على المصارف الثمانية الواردة في الآية الكريمة، قال سبحانه: «إِنَّما الصَّدقات لِلْفُقَراءِ وَالمَساكين وَالعامِلين عليها...» .[2]

قلت: لولا النصّ[3] الدال على عدم وجوبه لقلنا فيها مثل ما قلنا في الخمس، أضف إلى ذلك اختلاف لسان الآيتين حيث إنّ الزكاة أُضيفت إلى العناوين الكلية بخلافها في آية الخمس حيث أُضيف في الأسهم الثلاثة، الأُولى إلى الأشخاص وقال: «للّه وللرَّسول ولذي القربى»معبّراً بصيغة الإفراد، لا ذوي القربى بصيغة الجمع المشعر بأنّ المستحق شخص واحد.

وأمّا الثاني، أي عدم سقوط سهم ذي القربى برحيل الرسول فانّه من قبيل القضايا الحقيقية التي يتجدد مصداقها عبر الزمان، وليست من قبيل القضايا الخارجية البعيدة عن مجال التقنين.

وأمّا الثالث، أي انّ المراد من ذي القربى أقرباء الرسول فهو مجمع عليه بين المفسرين، مضافاً إلى أن تقدم الرسول قرينة على أنّ المراد منه ذلك، ولولاه لحمل على مطلق الأقربين.


[1] الأنفال:41.
[2] التوبة:60.
[3] الوسائل: الجزء 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست