responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387

1. تقسيم الخمس ستة أسهم

المشهور عند الإمامية هو قول واحد وهو أنّ الخمس يُقسّم أسداساً، نعم حكى المحقّق في الشرائع قولاً آخر ولكن اعترف في المسالك[1] أنّه لم يعرف قائله وهو أنّه يقسم خمسة أقسام بحذف سهم اللّه، وأنّ ذكر اللّه تعالى مع الرسول، إنّما هو لإظهار تعظيمه، وقال في المسالك وهذا القول مع شذوذه لا يعلم قائله. نعم دلّت صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عليه، وستوافيك دراسته، هذا ما عندنا بقول واحد.

وأمّا عند أهل السنّة فقد ذكر الشيخ الطوسي أقوالهم فخرج بالأقوال التالية:

1. ذهب أبو العالية الرياحي[2] إلى ما ذهبنا إليه من أنّ الغنيمة والفيء مقسوم على ستة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم لرسوله،وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

2. ذهب الشافعي إلى أنّ خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهُم: سهم لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى،وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل; فأمّا سهم رسول اللّه فيُصرف في مصالح المسلمين، وأمّا سهم ذي القربى فانّه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

3. ذهب أبو حنيفة إلى أنّه يقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين،وسهم لأبناء السبيل; وكان أبو حنيفة يقول: إنّ ذلك كان مقسوماً على


[1] المسالك:1/470.
[2] وصفه الشيخ الطوسي في الخلاف: 4/211 بأنّه من ثقات التابعين .

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست