responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 256

المسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.(*)

ــــــــــــــــــــــــــــ

المحيي لقوله ـ عليه السَّلام ـ : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».[1] وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة، يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي لصدق شراء الأرض من المسلم.

2. وإن قلنا بعدم الخروج، غاية ما في الباب أنّه يتعلّق به حقّ الاختصاص، فالمحيي يملك الآثار لا الرقبة، فلا يتعلّق بها الخمس إذا باع الآثار من الذمي لعدم صدق شراء الأرض ويمكن أن يكون قول المصنف:«وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه» ناظراً إلى صورة الإحياء بعد صيرورتها خربة.

(*) ظاهره ثبوت الخمس في جميع الصور الأربع، ووجهه أنّ تملك الذمي الأرض بالاشتراء كاف في تعلّق الخمس وزواله لا يوجب ارتفاعه.

وبعبارة أُخرى: أنّ الخمس يثبت في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء سواء بقيت على ملكه أو خرجت منه بنحو من الأنحاء الأربعة:

أ. باعها الذمي من مسلم آخر.

ب. مات الذمي وانتقلت إلى وارثه المسلم.

ج. استقالة الذمي بإقالة البائع المسلم فردّ الأرض وأخذ الثمن.

د. فسخ البائع المسلم، العقد فأخذ المبيع وردّ الثمن.


[1] الوسائل: ج17، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5و6.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست