responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

وفي جميع هذه الصور يثبت الخمس في الأرض المشتراة، ولا يكون الانتقال سبباً لعدم وجوبه على الذمي.

وهذا الحكم على إطلاقه ـ لو صحّ ـ لا صلة له بمسألة تحليل الخمس للشيعة في موارد خاصّة كما سيأتي البحث عنه في فصل «قسمة الخمس : المسألة التاسعة عشرة».[1]

نعم هنا بحث آخر، وهو أنّه إذا باع الذمي الأرض من مسلم، أو انتقل منه إلى المسلم قبل أن يدفع الخمس، فهل يتعلّق الخمس بالرقبة أو على ذمّة الذمّي؟ فربّما يفصَّل بين كون المنتقل إليه شيعياً، أُبيح له التصرّف في المال غير المخمّس وبين كونه غير شيعي، ففي الأوّل يتعلّق بالثمن الذي أُخذ إذا كان موجوداً أو بذمّته إذا كان تالفاً، بخلاف الثاني فإنّ البيع يكون بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولية غير نافذة، فللحاكم الرجوع إليه أو إلى المشتري في مقدار الخمس.

نعم لو كان الانتقال إلى المسلم الشيعي بنحو الوراثة، فلا موضوع للخمس لعدم البيع حتّى يتعلّق بالثمن ولا حياة للذمّي حتى يتعلّق بذمّته.

كلّ ذلك يرجع إلى إيضاح المتن، لكن في ثبوت الخمس في الصورتين الأخيرتين تأمل واضح، لانصراف النصوص إلى بقاء العقد بحاله، وما ذكرنا من الانصراف غير ما يدّعيه صاحب الجواهر من انصرافه إلى العقد اللازم دون الجائز، فإنّ ما ذكره من الانصراف ممنوع، لعدم كون العقد الجائز فرداً نادراً استعمالاً ووجوداً حتى يصحّ الانصراف.

فتكون النسبة بين القولين عموماً وخصوصاً من وجه، فيثبت في الأوّلين على


[1] وهي: إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد بوجوبه كالكافر لم يجب عليه إخراجه فإنّهم ـ عليهم السَّلام ـ أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست