responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255

فواضح.

4. إذا باع أهل الخمس من الذمي سهامهم، على القول بأنّه يتعلّق بالمنقول وغيره من المغنم، وقد حكم المصنف في جميع الصور بلزوم الخمس، والموافقة معه مشكلة.

أمّا الأوّل: فقد أثبت الماتن فيه الخمس، ولعلّه لكفاية صدق الشراء عناية ومسامحة. ولكنّه ممنوع صغرى وكبرى، أمّا الصغرى: فلعدم جواز بيعها على وجه الاستقلال أو تبعاً للآثار لأنّها ملك للمسلمين إلى يوم القيامة، وأمّا الكبرى: فلأنّه لو فرضت صحّة بيعها تبعاً فلا يشمله دليل الخمس، لما عرفت من انصراف الرواية إلى ما إذا كانت الأرض مشتراة حقيقة لا مسامحة كما هو المفروض، سلّمنا لكن يجب الخمس فيما إذا كانت الأرض تمام المقصود لا جزءه كما في المقام.

أمّا الثاني: فلأنّه خارج عن مدلول الرواية، لأنّ الأرض فيه غير مشتراة، وإنّما ثبت له حقّ اختصاص مادامت الآثار باقية.

وأمّا الثالث: فلو صحّ بيعها عند اقتضاء المصلحة يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمي، فالحاكم الشرعي وإن لم يكن مالكاً لها لكنّه مالك لأمر بيعها للولاية.

وأمّا الرابع: فهي ممنوعة كبرى، لعدم تعلّق الخمس في الغنائم الحربية إلاّ على المنقول دون الأراضي، وقد أوضحنا حالها في صدر الكتاب.

إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة

فهنا صورتان:

1. إذا عادت الأراضي المفتوحة عنوة إلى الخراب فأحياها أحد من المسلمين، فإن قلنا بأنّـها بخرابها تخرج عن ملك المسلمين وتدخل في ملك

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست