responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162

شركاء نفوه دفعت إليه حصّته، و ملك الواجد الباقي(*) و أعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون ديناراً.(**)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) يجب حسب ما ذكرناه تعريفه للمالك السابق ونفي الورثة اللاحقين لا يكون حجّة على السابقين، نعم فإن نفوه، يتملّك ويعطي خمسه.

في نصاب الكنز

(**) وفيه أقوال:

1. عدم اشتراط النصاب، يظهر من إطلاق بعض القدماء على ما حكاه في الجواهر.

2. بلوغه قيمة دينار فصاعداً، ونسبه في الجواهر إلى الغنية، وقال: ولكن في الغنية أنّه بلوغ قيمة دينار فصاعداً بدليل الإجماع، ثمّ قال: وهو غريب، بل دعواه الإجماع أغرب، إذ لم نعرف له موافقاً ولا دليلاً.[1]

لكن في النسخة المطبوعة من الغنية المصحّحة خلافه قال: ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة.[2]

نعم ورد الدينار في نصاب الغوص والمعدن وقد عرفت حاله.[3]

3. بلوغه عشرين ديناراً مطلقاً في الذهب والفضة، ولا يكفي في الثاني بلوغه مائتي درهم، وذلك ظاهر الشرائع وكلّ من عبّر به، حيث قال: إذا بلغ


[1] الجواهر:16/26ـ 27.
[2] الغنية: 129.
[3] الوسائل: ج6، الباب 3من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست