responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161

وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة (*)، وإن تنازع الملاّك فيه يجري عليه حكم التداعي(**) ، و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاحظ عليه: أنّه من أقسام اللقطة، لظهور أنّ الحيوان قد ابتلعه في يومه أو يوم قبله، ومن المعلوم انّ اللقطة يجب الفحص عنها، وأقرب المحتملات هو البائع، وأمّا غيره فلأجل أنّ الأنعام تنقل من بلد إلى بلد، فلأجل أنّه يعسر تعريفها عند ذاك أسقط التعريف، فلذا قال: إنّه رزق رزقك اللّه.

ومع هذه المناقشات في الروايات كلّها، يمكن انتزاع قاعدة كلية منها، وهي: أنّ المال المعثور عليه كنزاً كان أو لقطة إذا احتمل أنّ له مالكاً بالفعل ويمكن التعرّف عليه، يجب الرجوع إليه، لأجل احترام المال، والأقرب بين المحتملات هو الذي كان المال تحت يده، فإن عرفه فهو له بلا بيّنة، وبهذا الملاك يجب الرجوع إلى السابق منه بعد عدم عرفانه، وهكذا.

وأمّا التملّك عند اليأس، فهو لأجل كونه كنزاً ومالاً بلا مالك.

نعم هاهنا نكتة، وهي أنّ الرجوع إلى المالك اللاحق فيما إذا احتمل جريان يده عليه وهكذا الرجوع إلى السابق، وأمّا إذا علم عدم جريان يدهما عليه كما إذا كان من الكنوز القديمة فالرجوع إليهما ساقط قطعاً.

(*) لعين الوجه السابق، فلا نعيده.

(**) يظهر من سياق العبارة أنّ تملّكهم كان مترتّباً بشهادة «كلمة السابق فالسابق» وعلى ذلك فيكون اللاحق بمنزلة المنكر والسابق بمنزلة المدعي، إذ اليد الفعلية لللاحق، ولا يد للسابق. فيجري حكم المدعي والمنكر، وفرض التداعي يستلزم ارتكاب خلاف السياق وفرضهما مشتركين كما إذا كانوا وارثين من مورث، وأمّا ما هو حكم التداعي؟ فموكول، إلى باب القضاء والشهادة.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست