responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

المسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً. (*)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرين ديناراً، ولم يسم الدرهم.

4. بلوغه عشرين ديناراً من الذهب، أو مائتي درهم من الفضة فيؤخذ من كلّ بنصابه فلو كان الكنز ذهباً فالأوّل، وإن كان فضة فالثاني.

5. كفاية أقلّ الأمرين لأنّ الكنز قد يكون من غيرهما.

أقول: لا وجه للقول الأوّل والثاني، بل الثالث، لأنّ الدليل الواضح، هو : «ما يجب الزكاة في مثله يجب فيه الخمس»[1] وقد عرفت أنّ المراد من الحديث ـ لأجل القرينة ـ هو المماثل في المقدار ،وليست الزكاة منحصرة في عشرين بل هي ثابتة في مائتي درهم أيضاً، وبذلك يثبت القول الرابع.

وأمّا وجه الخامس: فهو نتيجة القول بكون كلّ من العشرين ديناراً ومائتي درهم نصاباً للذهب والفضة، فإذا بلغ قيمة الكنز في غير الذهب والفضة أحد النصابين من حيث القيمة يصدق أنّه بلغ إلى الحدّالذي يجب فيه الزكاة أوّلاً، والخمس ثانياً، فيكون القول الخامس أظهر.

(*) مقصوده ما إذا عثر على الكنز ثالث ليس بمستأجر ولا مستعير بأن يكون أجيراً للمستأجر أو المستعير أو غاصباً أو يعمل تبرّعاً، وأمّا إذا وجده نفس المستأجر أو المستعير فلم يأت في العبارة ،وإنّما طرحه الشيخ في الخلاف، وقال:

إذا وجد ركازاً في دار استأجرها فاختلف المكتري والمالك، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه له، كان القول قول المكتري مع يمينه. وبه قال الشافعي، وقال


[1] الوسائل: ج6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست