responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

في كتبهم، وأثبت بفضل اطّلاعه أنّه ما من مسألة فقهية إلاّ وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلاّ الشاذ النادر.

2. الخمس فريضة و حقّ مالي لأصحابه

الخمس فريضة كسائر الفرائض بالأدلّة الثلاثة، وحقّ مالي لأصحابه كما هو صريح الآية: «فأنّ للّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلِذي القُربى»[1] «واللام» آية التملّك، وهو ملك لهم، لا لأشخاصهم بما هم مؤمنون، بل بما هم أئمّة وولاة، فالمالك في الحقيقة هو جهة الإمامة كما يأتي بيانه، وبه صرّح الإمام الهادي ـ عليه السَّلام ـ في روايته، روى الصدوق بإسناده، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ : إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتابِ اللّه وسنّة نبيّه».[2]

وعلى كلّ تقدير فالخمس حقّ مالي فرضه اللّه سبحانه على عباده في موارد خاصة، لنفسه، ونبيّه، وذريّته ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، عوضاً عن الصدقات إكراماً لهم كما في الحديث، وسيوافيك سرّ هذا التشريع وفلسفته عند البحث في قسمة الخمس فانتظر.

وتعلّق سهم من الخمس به سبحانه لا ينافي غناه، لأعمية ملاك التشريع من الحاجة، كيف، وقد جعل أمر سهمه بيد الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ليصرفه في مصالح الدين، ونظير ذلك قوله سبحانه: «إِنْ تُقْرِضُوا اللّه قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيم».[3]


[1] الأنفال:41.
[2] الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 6.
[3] التغابن:17.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست