responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13

«يا ربّ اشتريته بمالي» حتّى يأذن له أهل الخمس».[1](*)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(*) أقول: توضيح ما ذكره يتمّ ببيان أُمور:

1. الخمس في الكتب الفقهية

قد اعتنى أصحابنا الإمامية بالبحث عن الخمس، وموارده، ومصارفه، وقد أفرده كثير منهم بالتأليف، وألّفوا رسائل مستقلّة تقف عليها إذا راجعت الفهارس كفهرس الشيخ والنجاشي ومنتجب الدين،وقلّما يتّفق لفقيه أن يؤلّف عدّة كتب في الفقه إلاّ وله كتاب في الخمس، كلّ ذلك على خلاف ما صنعه فقهاء العامّة حيث لم يفردوه بالتأليف ولا بالعنوان أيضاً، بل أدرجوا البحث فيه في كتاب الجهاد عند البحث عن الفيء والغنائم، كما أدرجوا البحث عن أحكام المعادن والركاز ـ مع القول بالتخميس فيهما ـ في كتاب الزكاة، مع أنّ مصرف الخمس في هذه الموارد غير مصرف الزكاة حسب آراء الحنفية.

وأحسن كتاب لهم في هذا الباب كتاب «الأموال» للحافظ أبي عبيد (المتوفّى عام 255هـ) ففيه بُغية الطالب، وهو يكشف الغطاءعن كثير من المسائل المبهمة، ويؤيد نظرية الإمامية في بعض الموارد، فللباحث عن الضرائب المالية مراجعة ذلك الكتاب ونظائره.

غير أنّ شيخ الطائفة لم يُفرِّد للخمس كتاباً في كتاب الخلاف، بل أدرج كثيراً من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة ،وذلك تحفّظاً على النظام الدائر بين أهل السنّة، لأنّ الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأنّ الهوّة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنّة زعم لا أساس له، ولذلك راعى النظم المألوف


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 10، وهو مرسل العياشي. والعجب أنّه تمسّك بالمرسل وترك المسانيد في الباب الأوّل ولعلّ فيه نكتة.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست