responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102

3. ما ورد في قوله ـ عليه السَّلام ـ : إنّ الخمس بعد المؤنة كما في توقيع الرضا ـ عليه السَّلام ـ [1] وفي مكاتبة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ الخمس أُخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب: «بعد المؤنة».[2]

وقد حكى محمد بن الحسن الأشعري [3] مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ـ عليه السَّلام ـ : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤنة».[4]

والظاهر أنّ المراد من المؤنة، هو مؤنة سنته، لا مؤنة الإخراج والتصفية، فقد وردت الفقرات التاليات:

1. الخمس بعد المؤنة [5] 2. الخمس ممّا يفضل من مؤنته [6] 3. إذا أمكنهم بعد مؤنتهم [7] 4. الخمس بعد مؤنته (الرجل) ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.[8]

وما ورد في رواية علي بن مهزيار وعلى الصُّـنّاع فهو مصحف «الضياع» بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله: «وعلى أصحاب الضياع».[9]

والجمع منصرف إلى مؤنة سنته، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنى وكفاية.


[1] الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.
[2] الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.
[3] ابن أبي خالد المعروف به «شنبوله».
[4] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.
[5] لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.
[6] لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.
[7] لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.
[8] لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1، 2، 3 ، 4.
[9] الباب 8. الحديث 4 وقال: «أقرأني عليٌّ كتاب أبيك، والمراد علي بن مهزيار فيما أوجبه على أصحاب الضياع ـ إلى أن قال: ـ و إنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست