responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة.[1]

وقال المحقّق في الشرائع في آخر الفصل الأوّل: الفرع الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره.[2]

وقال العلاّمة في التذكرة : يعتبر النصاب بعد المؤنة، لأنّها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله، فكانت منهما كالشريكين; وقال الشافعي وأحمد: المؤنة على المخرج لأنّه زكاة وهو ممنوع.[3]

ويدل على الحكم المتسالم عليه أُمور:

1. إنّ الخمس ضريبة على الفوائد، وهي الباقية بعد استثنائها لا قبلها.

2. قوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيح زرارة: «ما عالجته بمالك ففيه ـ ممّا أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس».[4]

فإنّ الظاهر أنّ المراد من المصفّى هو ما يبقى بعد استثناء المؤنة، قال في الحدائق: الظاهر أنّ معنى آخر الخبر أنّ الخمس إنّما يجب فيما عولج بعد وضع مؤنة العلاج ومرجعه إلى تقديم إخراج المؤنة على الخمس، وبه صرّح جملة من الأصحاب.[5]

وأمّا تفسيره بالتصفية، فمعناه عدم تعلّق الخمس على المعدن إلاّ بعد التصفية وهو أمر شاذ، لأنّ مقتضى ذلك إلغاء الخمس في جلّ المعادل، لأنّ المخرج يباع قبل التصفية، وليس على المشتري الخمس، لأنّه لم يتملّكه بالإخراج بل بالاشتراء.


[1] المسالك:1/459.
[2] الشرائع:1/181.
[3] التذكرة:5/427.
[4] الوسائل:ج6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[5] الحدائق:12/329.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست