نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 103
وأمّا المسألة الثانية : هل يكفي البلوغ قبل الاستثناء، أو لا يكفي إلاّإذا بلغه المعدن بعد استثناء المؤن، فلولم يبلغ المصفّى ذاك الحدّ فلا يجب الخمس وإن بلغ قبل الإخراج؟
قال في المدارك: فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ وجهان أظهرهما الثاني.[1] واختاره المحقّق الخوئي في تعليقته وقال: الظاهر كفاية بلوغ المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤنة وإن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها.
استدل للقول الأوّل بوجهين:
1. انّ الظاهر من صحيح البزنطي وجوب الخمس في نفس العشرين، ولو اعتبر النصاب قبل المؤنة كان متعلّق الخمس أقلّ من العشرين، وهو خلاف مفاد الصحيح.
قال الشيخ الأنصاري: وهل يعتبر النصاب قبل المؤنة أو بعدها ؟ الأقوى الثاني، إلى أن قال: لأنّ الظاهر من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «ليس شيء فيه حتى يبلغ عشرين ديناراً» هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلاّ إذا اعتبر العشرون بعد المؤنة.[2]
وبعبارة أُخرى: ظاهر الصحيحة اعتبار النصاب بعد المؤنة لأنّها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤنة لم يكن الخمس في مجموعه بل الباقي منه بعد المؤونة.
توضيحه : انّ قوله:«حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً» ،