responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

الخمس بعد إخراج المؤنة والتصفية:

هنامسألتان:

إحداهما: هل الخمس يتعلّق بمجموع ما أخرجه المعدن حتى بما صرفه في إخراجه وتصفيته، أو يتعلّق بما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيلهما؟

ثانيتهما: هل يكفي في تحقّق النصاب، بلوغه له قبل استثناء المؤنة، أو لا يكفي إلاّ إذا بلغه بعد استثنائه؟ فلو كان الخارج من المعدن ثلاثين ديناراً وكانت المؤنة خمس عشرة ديناراً، فعلى الأوّل يتعلّق الخمس بالباقي بعنوان المعدن، بخلافه على القول الثاني فلا يتعلّق به إلاّ بعنوان الفوائد المطلقة.

وإليك الكلام في كلتا المسألتين:

المسألة الأُولى: قال الشيخ في الخلاف: وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى. وبه قال أبو حنيفة، والأوزاعي، وللشافعي فيه قولان ـ إلى أن قال: ـ وأمّا احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.[1]

وقال يحيى بن سعيد: وما أوجب أصحابنا فيه الخمس، أُخرج من الغنم في الحال وبعد إخراج ما خرّج على المعدن.[2]

وقال المحقّق في الشرائع في المقام: ويجب فيه الخمس بعد المؤنة.[3]

وعلّق الشهيد في المسالك بقوله: إنّ أكثر الأصحاب لم يعتبروا نصاباً، بل


[1] الخلاف:2/118، كتاب الزكاة، المسألة 140.
[2] الجامع للشرائع: 149.
[3] الشرائع :1/179.

نام کتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست