responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295

E عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها.[1]

أقول: ذكر المحقّق الأردبيلي أنّ قول الفقيه أي:(قال مصنّف هذا الكتاب) يدلّ على أنّ قوله:«قضى» في صدر الحديث إلى قوله:«قال مصنّف هذا الكتاب» تتمة رواية عبد الله بن سنان، وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية صحيحة، وإن لم تكن من تتمّتها فلم تكن صحيحة، بل مرسلة ولكنّها مؤيّدة لرواية الحكم المشهورة.[2]

وقال في «مفتاح الكرامة» بعد نقل كلام الأردبيلي، قلت: الظاهر أنّها مرسلة.(3)

وعلى كلّ تقدير فالروايتان مع إطباق الأصحاب عليهما ـ إلاّ من شذّ ـ دليل كون الحكم قطعياً.

نعم تردّد الشهيد الثاني فقال: بأنّ التفصيل المذكور هو المعروف من مذهب الأصحاب وبه رواية ضعيفة، لكنّها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم[3]، ثم ذكر الروايات المخالفة التي سندرسها تالياً.

الروايات المخالفة

1. روى الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: «الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم».(5) 2


[1] الفقيه:4/103، برقم346. ولاحظ : الوسائل:19، الباب38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1، نقله ملخّصاً.
[2] مجمع الفائدة والبرهان: 14 / 389 . 3 . مفتاح الكرامة:21/255.
[3] مسالك الأفهام:15/420. 5 . الوسائل:19، الباب38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست